من دون إضافتها إلى الفرائض.
قيل: و تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاعالست قبل القدمين أو المثل ان جعلناهاللظهر، و في ما إذا نذر نافلة العصر فانالواجب الثمان على المشهور و ركعتان علىقول ابن الجنيد. قال في المدارك و يمكنالمناقشة في الموضعين (اما الأول) فبانمقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التيقبل الظهر قبل القدمين أو المثل و الثمانالتي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواءجعلنا الست منها للظهر أم للعصر. و (اماالثاني) فلان النذر يتبع قصد الناذر فانقصد الثماني أو الركعتين وجب و ان قصد ماوظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة هذاالنذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه.انتهى. و هو جيد إلا انه ينقدح عليه مناقشةأخرى و هي ان ظاهر قوله «مقتضى النصوصاعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبلالقدمين أو المثل. إلخ» يدل على وجودروايات تدل على كون المثل وقتا لنافلةالظهر و المثلين وقتا لنافلة العصر، و ليسكذلك و ان قيل به بل ربما كان هو المشهورفانا لم نقف في الاخبار على ما يدل عليه، وبذلك اعترف هو أيضا في رده لكلام المحققفيما ذكره في شرح قوله في الشرائع «وقتالنوافل اليومية للظهر. إلخ» حيث ذكرالرواية التي استدلوا بها على اعتبارالمثل و طعن فيها بعدم الدلالة على ذلك وان المراد من القامة فيها قامة الإنسان. وليس غيرها في الباب كما سيأتي تحقيقها انشاء الله تعالى في موضعه فكيف يسند المثلهنا الى النصوص و هي عارية عن ذلك علىالعموم و الخصوص؟ و الله العالم.
[الطريفة] (العاشرة) [كراهة الكلام بينالمغرب و نافلتها]
قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الكلامبين المغرب و نافلتها لرواية أبي العلاءالخفاف عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)قال: «من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتىيصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلىاربع ركعات كتبت له حجة مبرورة» و استدلعلى ذلك في المدارك ايضا بما رواه الشيخ