في حديث قال: «و ركعتان بعد العشاء الآخرةيقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين» و هوصريح في أفضلية القيام، و يقرب منه ما رواهالشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرةالنصري قال: «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول صلاة النهار، الى ان قال وركعتان بعد العشاء الآخرة كان ابي يصليهماو هو قاعد و انا أصليهما و انا قائم.الحديث» و التقريب فيه مواظبته (عليهالسلام) على القيام فيهما و حمل صلاة أبيه(عليه السلام) و هو قاعد على كونه ثقيلالبدن يشق عليه القيام كما ورد عنه (عليهالسلام) في خبر حنان بن سدير عن أبيه قال:«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ تصليالنوافل و أنت قاعد؟ قال ما أصليها إلا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذاالسن» و بذلك يظهر ما في الحكم بأفضليةالجلوس كما قدمنا نقله عن جملة من الأصحابو الجمع بين أخبار المسألة لا يخلو مناشكال، و اما ما ذكره في الذكرى- في الجمعبين الاخبار بجوازها من قعود و من قيام-ففيه ان محل البحث و تصادم الاخبار فيالأفضل لا في أصل الجواز. و رجح في المداركالعمل بالخبرين الأولين و طعن في سندالخبرين الأخيرين. و هو متجه بناء على نقلهصحيح ابن المغيرة عن الكافي فإن سنده فيهضعيف و اما في التهذيب فهو صحيح لانه رواهفيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديدعن علي بن النعمان عن الحارث النصري. ويمكن ترجيح الأخبار الأولة بأوفقيةالبدلية لأن الركعتين من جلوس تعدان بركعةقائما بخلاف صلاتهما قائما فإنه ربما حصلتالزيادة على العدد، و يؤيد ذلك ما رواه فيالعلل عن ابي عبد الله القزويني إلا انهيتوقف على وجود محمل للخبرين المذكورين ولا يحضرني الآن محمل يحملان عليه. و اللهالعالم.