[الطريفة] (الرابعة عشرة) [استحباب التضعيففي النافلة من جلوس‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الى التضعيف، و هو بظاهره مدافع لما دلعليه الخبران المذكوران، و لم أقف على منتعرض لوجه الجواب عن ذلك مع ظهور التدافعكما عرفت، و لا يحضرني الآن وجه للجواب عنذلك الا بان يحمل تمامها على القيام فيهافي آخر السورة ثم الركوع عن قيام كما دلعليه صحاح حماد و زرارة لما دلت عليه منانه من صلاها على هذا الوجه حسب له ثوابصلاة القائم و اما لو صلاها لا كذلك فإنالأفضل التضعيف.

و قال في المدارك: و في جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولانأظهرهما العدم لتوقف العبادة على النقل وعدم ثبوت التعبد به. و قيل بالجواز لأنالكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل. وضعفه ظاهر لان الوجوب هنا بمعنى الشرطكالطهارة في النافلة و ترتيب الأفعالفيها. انتهى. و هو جيد. و الله العالم.

[الطريفة] (الرابعة عشرة) [استحباب التضعيففي النافلة من جلوس‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بأن الأفضل فيالصلاة جالسا ان يكون متربعا، قال فيالمنتهى و اما استحباب التربيع في حالالجلوس فهو قول علمائنا و الشافعي و مالك والثوري و احمد و إسحاق و روى عن ابن عمر وابن سيرين و مجاهد و سعيد بن جبير خلافالأبي حنيفة ثم قال: لنا ما رواه الجمهور عنأنس «انه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه» ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران بنأعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كانابي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنىرجليه» انتهى و لم يفسر التربيع الذي ذكرهو لم يبين كيفيته و لم أقف على من بينكيفيته إلا على كلام لشيخنا الشهيد الثاني(قدس سره) في الروضة في الفصل الرابع فيبيان مستحبات الصلاة حيث قال بعد قولالمصنف: «و تربع المصلى قاعدا» ما لفظه:لعجز أو لكونها نافلة بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه و وركيه كما تجلس المرأةللتشهد. انتهى و لم أقف في شي‏ء من الاخبارعلى ما يدل على هذه الكيفية في صلاة القاعدنعم فيها كما

/ 451