عرفت من رواية حمران استحباب التربع و لكنلم تبين كيفيته. و في المقام اشكال لم أر من تنبه له و لانبه عليه و هو ان معنى رواية حمرانالمذكورة استحباب التربع في الصلاة منجلوس و قد عرفت دعوى العلامة اتفاقعلمائنا و أكثر العامة على ذلك، مع ان هناجملة من الاخبار قد وردت بكراهة ذلك وإطلاقها شامل للصلاة و غيرها، و منها مارواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا جلسأحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد و لايضع احدى رجليه على الأخرى و لا يتربعفإنها جلسة يبغضها الله تعالى و يبغضصاحبها» و في بعض الاخبار «كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) يجلس ثلاثا:القرفصاء و على ركبتيه و كان يثنى رجلاواحدة و يبسط عليها الأخرى، و لم ير متربعاقط» و ظاهر هذين الخبرين- كما ترى- عمومالكراهة في جميع الحالات من صلاة و غيرها،إلا انه قد ورد بإزاء هذين الخبرين ايضا مايدل على الجواز كما رواه في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي ابن أبي شعبة«أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام)متربعا. الحديث» و روى الصدوق عن حماد بنعثمان عن عمر بن أذينة عن ابي سعيد «انهرأى أبا عبد الله (عليه السلام) يأكلمتربعا». قال الشيخ الفاضل الزاهد العابد الشيخفخر الدين بن طريح النجفي (قدس سره) في كتابمجمع البحرين بعد نقل الحديث النبوي «و لمير متربعا قط»: التربع عبارة عن ان يقعدعلى وركيه و يمد ركبته اليمنى الى جانبيمينه و قدمه الى جانب شماله و اليسرىبالعكس، ثم قال قاله في المجمع، ثم حمل خبرأكل الصادق (عليه السلام) متربعا علىالضرورة أو بيان الجواز، و حينئذ فإن كانالتربع عبارة عن هيئة واحدة- كما هو ظاهرالشيخ فخر الدين حيث حمل حديث الصادق (عليهالسلام) على الضرورة