أو الجواز، و مثله الشيخ محمد بن الحسنالحر العاملي في كتاب الوسائل حيث ان ظاهركلامه بعد حكمه بكراهة التربع حمل الحديثالمذكور على بيان الجواز- أشكل الحكم فيالجميع بين هذه الاخبار فإن الاستحباب والكراهة حكمان متقابلان لا يتصف بهما أمرواحد، و احتمال الاستحباب و الكراهةبالنظر الى حالتي الصلاة و الأكل فيستحبفي حال الصلاة و يكره في الجلوس للأكليدفعه عموم أخبار الكراهة من قوله: «لم يرمتربعا قط» و قوله «إنها جلسة يبغضها اللهتعالى و يبغض صاحبها» و ان كان له كيفياتمتعددة- كما يظهر من عبارة القاموس حيثقال: «و تربع في جلوسه خلاف جثى و أفعى» وظاهره صدق التربع على جميع هيئات الجلوسإلا الجلوس جائيا و مقعيا- زال الإشكال،إلا اني لم أقف على دليل واضح من الاخبارلبيان هيئة من هيئاته. نعم روى الكشي فيترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن ابي الحسن(عليه السلام) قال فيه: «و كان جالسا الىجنب رجل و هو متربع رجلا على رجل» و يمكن انيحمل خبر ابي بصير المتقدم و قوله فيه: «ولا يضع احدى رجليه على الأخرى و لا يتربع»على ان التربع هو وضع احدى الرجلين علىالأخرى كما دل عليه خبر الكشي فيكون قوله«و لا يتربع» عطفا تفسيريا و هو الأوفقبقوله «فإنها جلسة يبغضها الله تعالى» بانيكون وضع احدى الرجلين على الأخرى هوالتربع الذي يبغضه الله تعالى، و الكلامفي جلوسه (عليه السلام) متربعا يحمل على ماحملت عليه الاخبار المتقدمة من الضرورة أوبيان الجواز أو تعدد الهيئات. و بالجملةفالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال إلا انالمقام مقام استحباب أو كراهة. إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكر جمع منالأصحاب (رضوان الله عليهم) في كيفية ركوعالقاعد حالتين (إحداهما) ان ينحني بحيثيصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكعالقائم بالنسبة إلى القائم. و (ثانيتهما)أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده