[الفائدة] (الثانية) [هل تقضى ركعتاالغفيلة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التهذيب و قوله فيه «ما بين المغرب والعشاء» ما لفظه: و لا يخفى ان المراد مابين وقت المغرب و وقت العشاء اعني ما بينغروب الشمس إلى غيبوبة الشفق كما يرشدكاليه الحديث السابق لا ما بين الصلاتين، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ان أول وقتالعشاء غيبوبة الشفق و من هذا يستفاد انوقت أداء ركعتي الغفيلة ما بين الغروب وذهاب الشفق فان خرج صارت قضاء. انتهى. أقول:أشار بالحديث السابق الى ما نقلناه أخيرامن حديث بث إبليس جنوده من حين تغيب الشمسالى مغيب الشفق.

و أنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبرالمذكور ان ابتداء البث من ذلك الوقت و لادلالة فيه على كون الصلاة من ذلك الوقت، ومجرد كون هذه الصلاة تصلى في ساعة الغفلةلا يستلزم جواز تقديمها على الفريضة سيمامع استفاضة النصوص بالمنع من النافلة بعددخول وقت الفريضة كما سيأتي ان شاء اللهتعالى في محلها، على انها بين الفرضينواقعة في الساعة المذكورة متى صلى الفرضينفي وقت فضيلتهما، و رواية هشام بن سالمصريحة في كونها بين الفرضين و كذا المرسلةالمنقولة في كتاب فلاح السائل عن النبي(صلّى الله عليه وآله) و نحوهما المرسلةالثانية. و بالجملة فالظاهر من الاخبار انوقتها انما هو بين الصلاتين و ان كانت ساعةالغفلة ممتدة من غروب الشمس، و لعل السر فيتخصيصها بما ذكرناه من حيث الاخبارالمانعة من التطوع بعد دخول وقت الفريضة.

[الفائدة] (الثانية) [هل تقضى ركعتاالغفيلة؟]

المفهوم من الاخبار اختصاص القضاءبالرواتب اليومية بعد فوات أوقاتها، وصريح شيخنا المتقدم ان هاتين الركعتينتقضيان بعد فوات وقتهما، و لم أقف له علىدليل بل و لا قائل سواه (قدس سره) و لعل منشأما ذهب اليه من حيث التوقيت إلا ان مجردذلك لا يوجب القضاء فإنه كما يتوقفالإتيان بها في ذلك الوقت على دليل كذلكيتوقف القضاء على الدليل على الأشهرالأظهر، و مجرد فوات الأداء لا يستلزمالقضاء كما عليه المحققون من أصحابنا(رضوان الله عليهم).

/ 451