التهذيب و قوله فيه «ما بين المغرب والعشاء» ما لفظه: و لا يخفى ان المراد مابين وقت المغرب و وقت العشاء اعني ما بينغروب الشمس إلى غيبوبة الشفق كما يرشدكاليه الحديث السابق لا ما بين الصلاتين، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ان أول وقتالعشاء غيبوبة الشفق و من هذا يستفاد انوقت أداء ركعتي الغفيلة ما بين الغروب وذهاب الشفق فان خرج صارت قضاء. انتهى. أقول:أشار بالحديث السابق الى ما نقلناه أخيرامن حديث بث إبليس جنوده من حين تغيب الشمسالى مغيب الشفق. و أنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبرالمذكور ان ابتداء البث من ذلك الوقت و لادلالة فيه على كون الصلاة من ذلك الوقت، ومجرد كون هذه الصلاة تصلى في ساعة الغفلةلا يستلزم جواز تقديمها على الفريضة سيمامع استفاضة النصوص بالمنع من النافلة بعددخول وقت الفريضة كما سيأتي ان شاء اللهتعالى في محلها، على انها بين الفرضينواقعة في الساعة المذكورة متى صلى الفرضينفي وقت فضيلتهما، و رواية هشام بن سالمصريحة في كونها بين الفرضين و كذا المرسلةالمنقولة في كتاب فلاح السائل عن النبي(صلّى الله عليه وآله) و نحوهما المرسلةالثانية. و بالجملة فالظاهر من الاخبار انوقتها انما هو بين الصلاتين و ان كانت ساعةالغفلة ممتدة من غروب الشمس، و لعل السر فيتخصيصها بما ذكرناه من حيث الاخبارالمانعة من التطوع بعد دخول وقت الفريضة.