(تذنيب) [استحباب صلاة الوصية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قراءته بالتشديد و التخفيف فعلى تقديرالتشديد يكون «لما» بمعنى «إلا» يعني «إلاقضيتها لي» و على تقدير التخفيف تجعل «ما»زائدة للتأكيد و اللام فيها جواب القسم والتقدير «لتقضيها لي» كذا في كتاب مجمعالبيان.


(تذنيب) [استحباب صلاة الوصية]

من المستحب في هذه الساعة أيضا صلاةركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد سورةالزلزلة ثلاث عشرة مرة و في الثانية بعدالحمد التوحيد خمس عشرة مرة. روى الشيخ(طاب ثراه) في كتاب المصباح عن الصادق عنآبائه عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)قال: «أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأفي الأولى الحمد و إذا زلزلت ثلاث عشرة مرةو في الثانية الحمد و قل هو الله أحد خمسعشرة مرة فإنه من فعل ذلك كل شهر كان منالموقنين، فان فعل ذلك في كل سنة كان منالمحسنين، فان فعل ذلك في كل جمعة كان منالمخلصين، فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني فيالجنة و لم يحص ثوابه إلا الله تعالى».


[الطريفة] (السادسة عشرة) [هل يجوز تقديمالشفع في أول الليل؟]


ما تضمنه خبر الحجال- من صلاة الصادق(عليه السلام) الركعتين بعد العشاء يقرأفيهما بمائة آية ثم ركعتين من جلوس و انهمتى لم يدرك صلاة الليل و الوتر في آخرهأضاف إليها ركعة كما في بعض الاخبار أوركعتين كما في الرواية الأخرى و احتسب بهامع ما قدمه وترا - لا يخلو من الاشكال.


قال شيخنا الشهيد في الذكرى- بعد نقلالخبر المذكور بالرواية المشتملة على لفظالركعة- ما صورته: و فيه إيماء إلى جوازتقديم الشفع في أول الليل و هو خلافالمشهور، نعم في خبر زرارة عنه (عليهالسلام) «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يبيتن حتى يوتر» وهذا يمكن حمله على الضرورة، و في المصباحيستحب ان يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتينمن قيام، و أنكرهما ابن إدريس استسلافالان الوتيرة

/ 451