حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خاتمة النوافل كما صرح به الشيخان فيالمقنعة و النهاية حتى في نافلة شهر رمضانو هو مشهور بين الأصحاب، و الذي في روايةزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) «و ليكنآخر صلاتك وتر ليلتك» و لكنه في سياق الوترلا الوتيرة. و نسب ابن إدريس الروايةبالركعتين الى الشذوذ، و في المختلف لامشاحة في التقديم و التأخير لصلاحية الوقتللنافلة.

أقول: ما ذكره من ان في الخبر إيماء إلىجواز تقديم الشفع و انه خلاف المشهور صحيحو لكنه بهذا التقريب يجب حمله على التقية،لأن المنقول عن العامة أنهم يستحبون تقديمالوتر في أول الليل فان انتبهوا في آخرالليل صلوا صلاة الليل و أوتروا فصلواوترين في ليلة و إلا احتسبوا بما قدموه والاخبار قد نفت عليهم فعل وترين في ليلةواحدة إلا ان يكون أحدهما قضاء و مما يشيرالى ذلك ما في صحيحة الحلبي قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاءالآخرة و بعدها شي‏ء؟ قال لا غير اني أصليبعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاةالليل» قال في الوافي: فيه رد على العامةفإنهم أبدعوا وترا بعد صلاة العشاءيحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظواآخر الليل فان استيقظوا أعادوها فيصلونوترين في ليلة. انتهى. و اما ما ذكره- مندلالة خبر زرارة على ذلك ايضا حتى انهتأوله بحمله على الضرورة- فقد تقدم الكلامفيه منقحا و بينا ان المراد بالوتر هناانما هي الوتيرة التي تستحب بعد العشاءفلا إشكال في الخبر المذكور. و اما ما نقلهعن ابن إدريس- من إنكاره لما ذكره الشيخ ونسبة الرواية إلى الشذوذ- ففيه ان ما دلعلى الصلاة بعد الوتيرة ليس منحصرا فيرواية الشيخ المذكورة بل هو مدلول الخبرالذي هو محل البحث و صحيحة عبد الله بنسنان المتقدمة في صدر المقدمة إلا ان ظاهر

/ 451