قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة أوحسنته المشار إليها في كلامه «و ليكن آخرصلاتك وتر ليلتك» هو ان خاتم صلاة تلكالليلة الوتيرة، و استبعاد إطلاق الوترعلى الوتيرة كما يفهم من كلامه مدفوع بماتقدم في الفائدة السادسة من الاخبارالدالة على صحة هذا الإطلاق و ان كان سياقالخبر انما هو في الوتر الذي في آخر الليلو الكلام في قضائه إلا انه لا منافاة فيذلك، و بالجملة فالكلام في المسألة غيرخال من شوب الاشكال لما عرفت. و قال المحدث الكاشاني في الوافي ذيلالخبر المشار اليه: لعل المراد انه صلىركعة فصارت مع اللتين صلاهما جالسا شفعافتصيران نافلة الفجر فقوله «و احتسببالركعتين» بيان لعدهما واحدة لتصيرا معهذه شفعا، و في بعض النسخ «صلى ركعتين»فيكون المراد فصارت صلاته هذه شفعا و هي معاللتين صلاهما جالسا تحتسب بصلاة الوترلأنهما تعدان بواحدة و ربما يوجد «سبعا»مكان «شفعا» و كأنه تصحيف انتهى. و لا يخلو من اضطراب و تناقض. و الذي يقرب عندي في معنى الخبر المذكوران الركعتين اللتين صلاهما (عليه السلام)بعد العشاء بلا فصل و قرأ فيهما مائة آيةهما ركعتا الوتيرة بقرينة قراءة مائة آيةالتي قد ورد في غير هذا الخبر استحبابهافيها و قرينة قوله «و لا يحتسب بهما» يعنيمن صلاة الليل كما تقدم ذكره، و اماالركعتان من جلوس اللتان بعدهما فان الغرضمنهما انه متى لم يستيقظ حتى يطلع الفجرفإنه يضيف إليهما ركعة من قيام كما في إحدىالروايتين أو ركعتين يعني من جلوس كما فيالرواية الأخرى و يحتسب بذلك عن صلاةالفجر، و اما قوله «و احتسب بالركعتين»فهو راجع الى الوتيرة بقرينة قوله «اللتينصلاهما بعد العشاء» فإنهما اللتان يحتسببهما عن الوتر لما عرفت من ان من جملةالتعليلات في الوتيرة هو قيامها مقامالوتر في آخر الليل لو مات و لم يوتر، ومورد ذلك الخبر و ان كان الموت إلا ان ظاهرهذا الخبر فوات الوقت ايضا، و كيف كانفالحكمان المذكوران