عن النبي (صلّى الله عليه وآله) و أهلبيته، و قال في الخلاف ان فعل خالف السنة واحتج بإجماعنا و بما رواه ابن عمر «ان رجلاسأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عنصلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنىفإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ما قد صلى» ثم نقل عن ابن عمر عنه (صلّىالله عليه وآله) قال: «صلاة الليل و النهارمثنى مثنى» ثم قال فدل على ان ما زاد علىمثنى لا يجوز. و ظاهر كلامه في الكتابينعدم شرعيته و انعقاده. و هل يجوز الركعةالواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف والمعتبر اقتصارا على المتفق عليه من فعلالنبي (صلّى الله عليه وآله) و لرواية ابنمسعود عن النبي (صلّى الله عليه وآله) «انهنهى عن البتراء يعني الركعة الواحدة» و قدذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاةالأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشرركعات يقرأ في الركعتين الأوليين الحمدمرة و الفلق سبعا و في الثانية بعد الحمدالناس سبعا و يسلم و يقرأ آية الكرسي سبعاثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كلركعة الحمد مرة و النصر مرة و الإخلاص خمساو عشرين مرة ثم يدعو بالمرسوم، و لم يذكرسندها و لا وقفت لها على سند من طريقالأصحاب قال ابن إدريس قد روى رواية فيصلاة الأعرابي فإن صحت لا تعدى لأنالإجماع على ركعتين بتسليمة. انتهى ما ذكره في الذكرى. أقول: الأظهر في الاستدلال على الحكمالمذكور هو ما أشاروا إليه مما ملخصه انالعبادات توقيفية متلقاة من صاحب الشرع والذي ثبت و صح عنه ان كل ركعتين بتسليمةخرج منها ركعة الوتر بالنصوص المستفيضة، ويزيده تأكيدا ما رواه عبد الله بن