(عليه السلام) يقول ذلك لعيسى بن عبدالله»- فالظاهر حمله على التقية أوالاتقاء على الرجل المذكور لئلا يتضرربترك ذلك. و على ذلك يحمل قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) «أَ رَأَيْتَالَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى»فإنه (عليه السلام) غير متمكن حسب الواقعمن زجرهم عن بدع الثلاثة المتقدمين و ربمااحتجوا عليه بالآية المذكورة، و يشير الىما ذكرنا قول ابي عبد الله (عليه السلام) فيمرفوعة سيف بن عميرة «و كفى بإنكار علي(عليه السلام) نهيا» فإنه ظاهر في انإنشاده (عليه السلام) الآية ليس للتجويز وانما هو لما ذكرناه، و بالجملة فإن غمزه(عليه السلام) للرجل بالدرة و دعاءه بانينحره الله تعالى يعني يذبحه ظاهر فيالتحريم و لكنه لما كان الرجل جاهلا غيباأو معاندا شقيا راجع في السؤال مرة ثانيةفلم ير (عليه السلام) المصلحة في إظهار ذلكله زيادة على ما قدمه. و المراد بصلاةالأوابين هي نافلة الزوال كما تقدم نقلهعن عبارة الفقه الرضوي، و نحرها عبارة عناختزال هذه الصلاة منها و قطعها فكأنهمنحروها، و صلاة الضحى عند العامة أقلهاركعتان و أكثرها ثمان ركعات و فعلها وقتاشتداد الحر كذا ذكره في المنتهى. (فان قيل) انه لا ريب في استحباب الصلاة وانها خير موضوع من شاء استقل و من شاءاستكثر و يؤيده قوله سبحانه «أَ رَأَيْتَالَّذِي يَنْهى. الآية» فكيف صارت هذهالصلاة بدعة؟ (قلنا)- لا ريب في ان الصلاة خير موضوع الاانه متى اعتقد المكلف في ذلك أمرا زائداعلى ما دلت عليه هذه الدلالة من عدد مخصوصو زمان مخصوص أو كيفية خاصة و نحو ذلك ممالم يقم عليه دليل في الشريعة فإنه يكونمحرما و تكون عبادته بدعة، و البدعية ليستمن حيث الصلاة و انما هي من حيث هذاالتوظيف الذي أعتقده في هذا الوقت و العددو الكيفية من غير ان يرد عليه دليل فمن أجلذلك ترادفت الاخبار بالإنكار عليهم في