[الموضع‏] (الثاني)- في حكم نافلة المغرب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





بالتوحيد و الثانية بالجحد، و دلت روايةأبي هارون المكفوف على التوحيد في الجميعو دلت رواية الميثمي بالنسبة إلى الأوليينعلى ما دلت عليه رواية معاذ بن مسلم معالمرسلة المذكورة بعدها و بالنسبة إلىالباقي منها على زيادة الآيات المذكورةعلى التوحيد، و لا منافاة فإن رواية أبيهارون محمولة على الجواز و الروايتينالأخريين على الفضل و الاستحباب، و يؤيدهأيضا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقهالرضوي بعد ذكر صلاة الليل: «و اقرأ فيالركعة الأولى بفاتحة الكتاب و قل هو اللهأحد و في الثانية بقل يا ايها الكافرون وكذلك في ركعتي الزوال و في الباقي ماأحببت».


[الموضع‏] (الثاني)- في حكم نافلة المغرب‏

و قد دلت رواية معاذ بن مسلم مع المرسلةالمذكورة التي على أثرها على التوحيد فيالركعة الاولى و الجحد في الثانية والمرسلة التي ذكرها الشيخ في المصباح علىالعكس و المرسلة التي نقلها عن العسكري(عليه السلام) على الآيتين بعد الحمد فيالركعتين الأخيرتين، و الأقرب فيالركعتين الأوليين هو الأول و الظاهرترجيحه بعمل الأصحاب على الروايةالمذكورة في جميع ما تضمنته مضافا الىأنها مسندة صحيحة أو حسنة نقلها الأكثرمنهم و ضعف ما عارضها بالإرسال و قلةالناقل لها. و ذكر شيخنا البهائي في كتابمفتاح الفلاح انه يقرأ في الأوليين بعدالحمد التوحيد ثلاثا في الاولى و القدر فيالثانية، قال: و ان شئت قرأت في الأولىالجحد و في الثانية التوحيد. و الأول لمأقف له على مستند و الثاني مستنده المرسلةالمشار إليها

[الموضع‏] (الثالث)- في حكم الوتيرة

و قد عرفت دلالة الروايتين المتقدمتينعلى قراءة الواقعة فيهما مع التوحيد، و فيبعض الاخبار المتقدمة يقرأ فيهما مائة آيةو يمكن حمله على الروايتين المذكورتين.


[الموضع‏] (الرابع)- حكم الركعتينالأوليين من صلاة الليل‏

و قد اختلف في ذلك كلام أصحابنا، فنقلشيخنا في الذكرى عن الرسالة و النهاية انهيقرأ في أوليي صلاة

/ 451