الليل في الأولى التوحيد و في الثانيةالجحد، قال و في موضع آخر منهما قدم الجحدو روى العكس و كذا في المبسوط، و نقل فيالكتاب المذكور عن الشيخ المفيد و ابنالبراج في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد وفي الثانية ثلاثون مرة الجحد، و ابن إدريسفي كل ركعة منهما بعد الحمد ثلاثون مرةالتوحيد، قال و قد روى ان في الثانية الجحدو الأول أظهر، قال في الذكرى بعد نقل ماذكرناه: قلت الكل حسن و البحث في الأفضليةو ينبغي للمتهجد ان يعمل بجميع الأقوال فيمختلف الأحوال. انتهى.
أقول: قد عرفت ان الذي وردت به الاخبار فيالمقام هو سورة التوحيد و الجحد مرة مرةبتقديم التوحيد كما في المرسلة المتقدمنقلها عن الكافي و التهذيب ذيل رواية معاذبن مسلم و عبارة كتاب الفقه الرضوي، أوسورة التوحيد ثلاثين مرة في كل منالركعتين كما تقدم في رواية كتاب المجالسو مرسلة الشيخ و الصدوق، و اما القولبالثلاثين في الجحد في الركعة الثانية-كما نقله عن الشيخ المفيد أو مرة معالتوحيد ثلاثين مرة في الأولى كما ذكرهشيخنا البهائي في كتاب مفتاح الفلاح فلمنقف له على دليل، قال الصدوق في الفقيه فيباب صلاة الليل: ثم صل ركعتين تقرأ فيالأولى الحمد و قل هو الله أحد و فيالثانية الحمد و قل يا ايها الكافرون وتقرأ في الست ركعات ما أحببت ان شئت طولت وان شئت قصرت، و روى ان من قرأ في الركعتينالأوليين ثم، ساق المرسلة المتقدم نقلهاعن الشيخ و عنه، و حينئذ فالتعارض واقع بينهاتين الروايتين في المقام، و ظاهر كلامهفي الذكرى حمل رواية الثلاثين على سعةالوقت و رواية التوحيد و الجحد على ضيقهكما يشير اليه قوله مختلف الأحوال. و هوجيد.
[الموضع] (الخامس)- في حكم الوتر
و فيها روايات: الاولى التوحيد في الثلاث.و الثانية المعوذتين في الأوليين والتوحيد في الثالثة و قد تقدم في الاخبار.و الثالثة ما رواه في التهذيب عن ابيالجارود عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سمعته يقول كان علي (عليه