[الموضع‏] (الثاني) [هل الوقتان للفضيلة والإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(عليه السلام) «ان جبرئيل اتى النبي (صلّىالله عليه وآله) في الوقت الثاني في المغربقبل سقوط الشفق» و عن إسماعيل بن جابر فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروبالشمس الى سقوط الشفق» و حمل أصحابنا(رضوان الله عليهم) الأخبار الأولة علىأفضلية الإسراع بها في أول الوقت. و قال فيكتاب الوافي بعد نقل كلام صاحب الكافي:أقول: و الذي يظهر لي من مجموع الاخبار والتوفيق بينها ان مجموع هذا الوقت هوالوقت الأول للمغرب و اما الوقت الثانيلها فهو من سقوط الشفق الى ان يقي مقداراربع ركعات الى انتصاف الليل و انما وردنفى وقتها الثاني في بعض الاخبار لشدةالتأكيد و الترغيب في فعلها في الوقتالأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كأنوقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الاسفارو للمضطرين و ذوي الأعذار. انتهى. و هو جيدو يرجع بالأخرة الى ما ذكره الأصحاب‏

[الموضع‏] (الثاني) [هل الوقتان للفضيلة والإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟]

ان المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عنالمرتضى و ابن إدريس في الوقتين اللذينلكل فريضة ان الأول للفضيلة و الثانيللاجزاء، و ذهب الشيخان و ابن ابي عقيل وأبو الصلاح و ابن البراج و من متأخريالمتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقتالأول للمختار و الثاني للمضطرين و ذويالأعذار قال في المبسوط و العذر أربعة:السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركهبدينه أو دنياه، و الضرورة خمسة: الكافريسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنونيفيق و المغمى عليه يفيق. قال في المدارك: واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر ومنهم المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس وسائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة والآخر للاجزاء، و قال الشيخان الأولللمختار و الآخر للمعذور و المضطر، والأصح الأول لقوله (عليه السلام) في صحيحةابن سنان «و أول الوقتين أفضلهما» والمفاضلة تقتضي الرجحان‏

/ 451