(عليه السلام) «ان جبرئيل اتى النبي (صلّىالله عليه وآله) في الوقت الثاني في المغربقبل سقوط الشفق» و عن إسماعيل بن جابر فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروبالشمس الى سقوط الشفق» و حمل أصحابنا(رضوان الله عليهم) الأخبار الأولة علىأفضلية الإسراع بها في أول الوقت. و قال فيكتاب الوافي بعد نقل كلام صاحب الكافي:أقول: و الذي يظهر لي من مجموع الاخبار والتوفيق بينها ان مجموع هذا الوقت هوالوقت الأول للمغرب و اما الوقت الثانيلها فهو من سقوط الشفق الى ان يقي مقداراربع ركعات الى انتصاف الليل و انما وردنفى وقتها الثاني في بعض الاخبار لشدةالتأكيد و الترغيب في فعلها في الوقتالأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كأنوقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الاسفارو للمضطرين و ذوي الأعذار. انتهى. و هو جيدو يرجع بالأخرة الى ما ذكره الأصحاب
[الموضع] (الثاني) [هل الوقتان للفضيلة والإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟]
ان المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عنالمرتضى و ابن إدريس في الوقتين اللذينلكل فريضة ان الأول للفضيلة و الثانيللاجزاء، و ذهب الشيخان و ابن ابي عقيل وأبو الصلاح و ابن البراج و من متأخريالمتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقتالأول للمختار و الثاني للمضطرين و ذويالأعذار قال في المبسوط و العذر أربعة:السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركهبدينه أو دنياه، و الضرورة خمسة: الكافريسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنونيفيق و المغمى عليه يفيق. قال في المدارك: واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر ومنهم المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس وسائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة والآخر للاجزاء، و قال الشيخان الأولللمختار و الآخر للمعذور و المضطر، والأصح الأول لقوله (عليه السلام) في صحيحةابن سنان «و أول الوقتين أفضلهما» والمفاضلة تقتضي الرجحان