و ان كان خلاف المشهور لظهوره من الاخباركالنور على الطور.
و مما حققناه في المقام يعلم الوجه فيمانقل عن شيخنا مفيد الطائفة المحقة و رئيسالفرقة الحقة (قدس سره و أعلى في جوارأئمته مقعده) في كتاب المقنعة حيث حكم انهلو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا لهاو ان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو ما بينالأول و الآخر عفى عن ذنبه. و الأصحاب بهذهالعبارة نسبوا اليه وجوب المبادرة في أولالوقت و جعلوه مخالفا لما هو المشهورعندهم من الاستحباب حيث ان الصلاة منالواجبات الموسعة. أقول: و صورة عبارته لاتحضرني الآن إلا ان الظاهر ان بناء كلامهانما هو على ما نحن فيه من ان الوقت الشرعيللمختار انما هو الوقت الأول و الثانيانما هو من قبيل الرخص لأصحاب الاعذار و هوتضييع بالنسبة إلى غيرهم و من أجل ذلك أوجبالصلاة في ذلك الوقت الذي هو الوقت الشرعيله غاية الأمر أنه ان بقي إلى الوقت الثانيو أداها فيه عفى عن ذنبه، و كلامه هذا و انكان خلاف ما هو المشهور بينهم إلا انه هوالموافق لمذهبه في المسألة و المطابق لماذكرناه و حققناه من الاخبار كما عرفت و اماما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذاالموضع- مما يشعر بان الخلاف بينه و بينالأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبارالدالة على فضل الوقت الأول و حمل الوجوبفي كلامه على ما يستحق به اللوم و العتابدون ما يستحق به العقاب- فهو من غفلاتهالناشئة عن استعجاله في التأليف فإنالأدلة- كما عرفت- ظاهرة منطبقة على كلامه(قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه وصحيحة أبان بن تغلب و الروايات التي بعدهالا ما أورده من الروايات الدالة على مجردأفضلية الوقت الأول، و سيأتي ان شاء اللهتعالى في مسألة آخر وقت الظهر ما فيه مزيدتأكيد لما ذكرناه و تشييد لما أسسناه.