السلام) عن الرجل يكون اماما فيستفتحبالحمد و لا يقرأ «بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فقال لا يضره و لابأس» و هو محمول على التقية. و منها- ما رواه عن زكريا بن إدريس القميقال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام)عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر بـ«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»فقال لا يجهر» و هو صريح في التقية و عليهيحمل الخبر الأول كما ذكرنا. و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن علي الحلبي و محمد بن علي الحلبيعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «انهماسألاه عن من يقرأ «بِسْمِ اللَّهِالرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» حين يريد يقرأفاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا و ان شاءجهرا. فقالا أ فيقرأها مع السورة الأخرى؟فقال لا». و منها- ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلمعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِالرَّحِيمِ»؟ قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أولما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك». و عن مسمع في الحسن أو الموثق قال: «صليتمع أبي عبد اللَّه (عليه السلام) فقرأ«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ«بسم اللَّه الرحمن الرحيم» ثم قام فيالثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ «بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ثم قرأبسورة أخرى». و لعل الصحيحين الأولين هما مستند ابنالجنيد في ما تقدم نقله عنه، و الشيخ قدأجاب عنهما في التهذيب بالحمل على ما إذاكان في صلاة النافلة و قد قرأ من السورةالأخرى بعضها و يريد ان يقرأها فحينئذ لايقرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِالرَّحِيمِ» و الظاهر بعده. و قال في المدارك: و الحق ان هذه الرواياتانما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عندقراءة السورة، و ربما كان الوجه فيه عدموجوب قراءة السورة كما هو