ثم انه هل يجب مساواة ما يأتي به من غيرهالها في المقدار أم لا؟ ظاهر الشيخ فيالمبسوط و المحقق في المعتبر الثاني وظاهر المشهور بين المتأخرين الأول. و علىهذا القول فهل تجب المساواة في الحروف أوالآيات أو فيهما؟ أقوال. (الرابعة)- ان لا يحسن شيئا من القرآن و المشهور انه يسبح اللَّه تعالى و يهللهو يكبره، و ذكر الشيخ في الخلاف الذكر والتكبير و ذكر بعضهم التحميد و التسبيح والتهليل و التكبير، و الموجود في الروايةالمتقدمة التي هي مستند هذا الحكم التكبيرو التسبيح قال في الذكرى: و لو قيل بتعين مايجزئ في الأخيرتين من التسبيح كان وجهالانه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتينفلا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما.انتهى. و جعله في المدارك أحوط. و فيه منع ظاهر (أما أولا) فلان الروايةالتي هي مستند هذا الحكم قد اشتملت علىبيان الوظيفة القائمة مقام الحمد فالعدولعنها بمجرد هذه التخريجات لا يخرج عنالاجتهاد في مقابلة النص. و (اما ثانيا) فان ما بنى عليه من بدليةالتسبيح عن الحمد في الأخيرتين- بمعنى انالأصل في الأخيرتين انما هو القراءة والتسبيح انما جعل عوضا عنها- و ان اشتهربينهم إلا انه ممنوع أشد المنع لما سيظهرلك ان شاء اللَّه تعالى في المسألةالمذكورة من ان الأمر انما هو بالعكس كمااستفاضت به اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام). ثم انه هل يجب مساواة ما يأتي به من الذكرللفاتحة أم لا؟ المشهور بين المتأخرينالأول و نفاه المحقق في المعتبر، قال: وقولنا «بقدر القراءة» نريد به الاستحبابلأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطتتوابعها و صار ما تيسر من الذكر و التسبيحكافيا. انتهى. و لو لم يحسن الذكر قال في النهاية يقومبقدر القراءة ثم يركع إذ لا يلزم من سقوطالواجب سقوط غيره. انتهى.