من حيث كونه قرانا فلا تبطل به سواء قلنابوجوب السورة أو استحبابها.
نعم ربما يمكن الاستدلال على ذلكبالأخبار الدالة على تحريم العدول من سورةالتوحيد و الجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين و اتفاق جمهور الأصحاب على ذلك.
و من تلك الأخبار صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه (عليه السلام) قال:
«إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها و لاترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة. الحديث».
و صحيحة ابن أبي نصر قال: «يرجع من كل سورةإلا من قل هو اللَّه أحد و قل يا ايهاالكافرون» إلى غير ذلك من الأخبار الآتيةان شاء اللَّه تعالى في موضعها وجهالاستدلال بها انه لو لا وجوب السورة هنالما حرم العدول عنها و ليس وجوبها ناشئا عنمجرد الشروع فيها، إذ لا شيء من المستحبيجب بالشروع فيه إلا ما خرج بدليل خاصكالحج، و متى حرم العدول عنها وجبإتمامها، و متى ثبت الوجوب في هاتينالسورتين ثبت في غيرهما إذ لا قائلبالفصل، و جواز العدول في غيرهما معالإتيان بسورة كاملة بعد ذلك لا ينافي أصلالوجوب بل يؤكده. و هذا أقوى ما يمكن انيستدل به على الوجوب و ان كان بعض مقدماتهلا يخلو من المناقشة.
و بما قررناه و أوضحناه يظهر لك انالمسألة محل توقف و اشكال و ان الاحتياطفيها لازم على كل حال، فان ما استدل به علىالوجوب كما عرفت لا ينهض بالدلالة الواضحةالتي يمكن بناء حكم شرعي عليها، و ما استدلبه على الاستحباب و ان كان واضح الدلالةإلا ان اتفاق العامة على القول بمضمونهايضعف الاعتماد عليها و الرجوع إليها لمااستفاض في الأخبار من الأمر بمخالفتهم ولو في غير مقام اختلاف الأخبار. و اللَّهالعالم