(الثالث)- وجوب الجهر على تقدير القول بهانما هو في القراءة خاصة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





لا إلا ان تكون امرأة تؤم النساء فتجهربقدر ما تسمع قراءتها».


أقول: ظاهر هذه الأخبار انه لا جهر علىالنساء كما ذكره الأصحاب إلا إذا كانت تؤمالنساء فإنها تجهر و لكن لا تجاوز بجهرهاإسماع نفسها، و إطلاق الأخبار الأولة يحملعلى الخبر الأخير. و هذه المرتبة و ان كانتفي عبارات الفاضلين و الشهيدين و ابنإدريس كما تقدم من مراتب الإخفات و هي حدالإخفات عندهم إلا انه بالنظر إلى كلامالمتأخرين الذين جعلوا المدار في الفرقبين الجهر و الإخفات هو وجود الصوت و عدمهلا مانع من جعلها من مراتب الجهر إذااقترنت بالصوت و ان كان خفيا. و يمكن حينئذالفرق بين حال إمامتها و غيرها باعتبارالصوت و عدمه بمعنى أنها تقرأ في الموضعينبقدر ما تسمع نفسها إلا انه في حال الإمامةيكون مقرونا بصوت خفي و في غيرها بغير صوت،و اما كون ذلك في مقام سماع الأجنبي أوعدمه فغير معلوم من الأخبار و انما هو منتكلفات الأصحاب في هذا الباب. بقي الكلامفي انها لو أجهرت زيادة على ذلك فقضيةالأصل جوازه و ان كان خلاف الأفضل كماصرحوا به في مقام عدم سماع الأجنبي لها.هذا بالنسبة إلى الصلاة الجهرية.


و اما بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتيةفالظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفاتعليها في موضعه و لم أقف على مصرح به إلاانه يظهر من تخصيصهم استثناء النساء بصورةوجوب الجهر على الرجل، قيل و ربما أشعر بعضعباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا. و قالالمحقق الأردبيلي (قدس سره) انه لا دليلعلى وجوب الإخفات على المرأة فيالإخفاتية، و اختاره جملة ممن تأخر عنه:منهم- الفاضل الخراساني و شيخنا المجلسي،و كيف كان فالأحوط العمل بالقول المشهورلحصول البراءة اليقينية على تقديره.


(الثالث)- وجوب الجهر على تقدير القول بهانما هو في القراءة خاصة

و لا يجب في شي‏ء من أذكار الصلاة لأصالةالعدم.


و لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بنيقطين عن أبي الحسن موسى (عليه‏

/ 531