السلام) قال: «سألته عن التشهد و القول فيالركوع و السجود و القنوت للرجل ان يجهربه؟ قال ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر».
و الظاهر ان ذكر هذه الأشياء في الروايةانما هو على وجه التمثيل فيكون الحكمشاملا لجميع أذكار الصلاة إلا ما خرجبالدليل، و منه القراءة أو التسبيح فيالأخيرتين فإن الحكم فيها ذلك إلا ان ظاهرالأصحاب وجوب الإخفات فيه، و في هذهالأزمان اشتهر بين جملة من أبناء هذاالزمان القول بوجوب الجهر فيه و الكلبمعزل عن الصواب و سيجيء ان شاء اللَّهتحقيق المقام في الفصل الموضوع لهذهالمسألة. و بالجملة فالظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في ما عدا هذا الموضع في انالمصلي مخير بين الجهر و الإخفات نعميستحب للإمام الجهر في هذه المواضع لما فيموثقة أبي بصير من انه ينبغي للإمام انيسمع من خلفه كل ما يقول و للمأموم ان لايسمع الإمام شيئا مما يقول.
(الرابع) [معذورية الجاهل بوجوب الجهر والإخفات]
- لا خلاف بين الأصحاب هنا في معذوريةالجاهل و هذا أحد الموضعين الذين خصوهمابالاستثناء في كلامهم، و يدل على ذلك ماتقدم في صحيحتي زرارة. و لو ذكر في الأثناءلم يجب عليه الاستئناف كما صرح به بعضالأصحاب، و إطلاق الصحيحتين المذكورتيندال عليه. و الناسي أيضا كذلك كما دل عليهالصحيحان المذكوران، فلو خافت في موضعالجهر أو جهر في موضع الإخفات جاهلا أوناسيا فلا شيء عليه و صحت صلاته و لا يجببالإخلال بهما سجود سهو لإطلاق الرواية. والظاهر انه لا خلاف في جميع هذه الأحكام.
(الخامس)- حكم القضاء حكم الأداء في ذلك
بلا خلاف كما ذكره في المنتهى