أو بعضها و مثله تكرار الحمد. انتهى.
و فيه (أولا) ان اخبار القران التي قدمناهاكلها قد اشتملت على السورة بمعنى انالقران انما هو عبارة عن قراءة سورة ثانيةتامة، و ليس فيها ما ربما يحتمل ما ذكرهإلا صحيحة منصور بن حازم لقوله (عليهالسلام) «بأقل من سورة و لا بأكثر» والواجب حمل إطلاقها على ما صرحت به تلكالأخبار العديدة من ان القران هو الجمعبين السورتين. و (ثانيا) انه لا خلاف فيجواز العدول في الجملة و لا ريب في حصولالزيادة على سورة مع انه لا قائل بالتحريم.و بالجملة فالظاهر ضعف ما ذكره (قدس سره)
(الثانية)
- الظاهر ان موضع الخلاف في القران جواز أوتحريما بالسورة تامة أو ما دونها هو ما إذاقصد بقراءته كونه جزء من القراءة الواجبة،فإن الظاهر انه لا خلاف في جواز القنوتببعض الآيات و اجابة المسلم بلفظ القرآن والاذن للمستأذن بقوله:«ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ» و نحوذلك.
(الثالثة)
- ينبغي ان يعلم ان محل الخلاف بغير خلافيعرف هو الفريضة و اما النافلة فلا بأسبالقران فيها كما تقدم التصريح به فيرواية عمر بن يزيد و رواية قرب الاسناد ومرسلة الصدوق في كتاب الهداية.و يزيد ذلك تأكيدا ما رواه الشيخ عن عبداللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «لا بأس ان تجمع فيالنافلة من السور ما شئت».
و عن محمد بن القاسم قال: «سألت عبدا صالحا(عليه السلام) هل يجوز ان يقرأ في صلاةالليل بالسورتين و الثلاث؟ فقال ما كان منصلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث و ماكان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورةسورة» و فيه دلالة على ترجيح ترك القران فيالنافلة النهارية.