(الأول) ان يكون فاعل التشهد و السجود والانصراف الامام الأول فيكون التشهدمحمولا على الاستحباب للانصراف منالصلاة، و السجود للتلاوة لعدم اشتراطالطهارة فيه (الثاني) ان يكون فاعل الأولينالإمام الثاني بناء على ان الامام قد ركعمعهم فالمراد بقول السائل «قبل ان يسجد»قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة. و لايخفى بعده (الثالث) ان يكون فاعل التشهدالإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم، و عبرعنه بالتشهد لانه آخر أفعالها، و يسجدالإمام الأول للتلاوة و ينصرف. (الرابع) انيكون فاعل الأولين الإمام الثاني و يكونالمراد بالتشهد إتمام الصلاة بهم وبالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة. و اما على ما فيقرب الاسناد فالمعنى يسجد الإمام الثانيبالقوم اما في أثناء الصلاة كما هو الظاهرأو بعدها على احتمال بعيد و ينصرف أيالإمام الأول بعد السجود منفردا أو قبلهبناء على اشتراط الطهارة فيه و هو أظهر منالخبر. انتهى. و اما الخبر التاسع فينبغي حمله علىالناسي أو التقية، و في خبر كتاب قربالاسناد «و لا يعود يقرأ في الفريضةبسجدة» و قوله في خبر الكتاب «و ذلك زيادةفي الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة فيالفريضة» و هو مؤيد للقول المشهور، و خبرالكتاب أوضح دلالة في ذلك فإنه لو كانقراءته لها لا عن أحد الوجهين لم يكن لذكرهذا الكلام مزيد فائدة ان لم يكن منافيا. و على ما ذكرناه تجتمع الأخبار المذكورةفي المقام و يظهر قوة القول المشهور بما لايعتريه وصمة النقض و الإبرام عند من يعملبأخبار أهل البيت (عليهم السلام). و اما ما ذكره في المدارك- بعد طعنه فيروايتي زرارة و موثقة سماعة بضعف السند منالقول بالجواز عملا بظاهر الصحاحالمذكورة حيث انه ممن يدور مدار صحةالأسانيد و لا ينظر إلى ما اشتملت عليهمتون الأخبار من العلل كما بيناه غير مرة-فهو جيد على أصله الغير الأصيل، على انصحيحة علي بن جعفر المنقولة في كتابهظاهرة في ما