كغيرها من سور القرآن بأي كيفية كانت، وهذا معنى صحيح لا يترتب عليه شيء مماذكره هو و غيره. بقي الكلام في انه لو قرأمنها ما عدا موضع السجدة فهل تصح صلاته ويمضي فيها أم لا؟ و هي مسألة أخرى يترتبالكلام فيها على وجوب السورة و عدمه، و كذالو عدل إلى سورة أخرى بعد ان قرأ منها بعضافهل تصح صلاته أيضا أم لا؟ و هي مسألة أخرى أيضا مبنية على تحريمالقران و انه أعم من زيادة سورة كاملة أوبعض منها و قد تقدم الكلام فيه، و هذا هومطمح نظره في اعتراضه على كلام الأصحاب والحق ان هذا شيء خارج عما نحن فيه كماعرفت. و (اما ثانيا) فان ما ذكره- من النظر فيفورية سجود التلاوة و في الإبطال بزيادةالسجدة- مردود، أما فورية السجود فلانه لاخلاف بين الأصحاب في الفورية مطلقا و هوممن صرح بذلك فقال في بحث السجود و ذكرسجدة التلاوة بعد قول المصنف: «و لو نسيها اتى بها في ما بعد» ما هذالفظه: أجمع الأصحاب على ان سجود التلاوةواجب على الفور. إلخ. و قضية الوجوب فورا هوانه يجب عليه السجود بعد قراءتها فيالصلاة البتة و الاستثناء في هذا المكانيحتاج إلى دليل و ليس فليس، بل اعترف بذلكفي هذا المقام في الرد على ابن الجنيد حيثنقل عنه انه يومئ إيماء فإذا فرغ قرأها وسجد، فقال في الرد عليه: و هو مشكل لفوريةالسجود. و لو تم ما ذكره من النظر الذيأورده على كلام الأصحاب في الفورية فأيإشكال هنا يلزم به كلام ابن الجنيد؟ فانظرإلى هذه المخالفات في مقام واحد ليس بينالكلامين إلا أسطر يسيرة. و اما الإبطالبالسجدة فقد صرحت به رواية زرارة المتقدمةبقوله «فان السجود زيادة في المكتوبة» أيزيادة مبطلة و إلا فالزيادات فيها كثيرة،و قوله في صحيحة علي بن جعفر المذكورة فيكتابه «فإن ذلك زيادة في الفريضة فلايعودن يقرأ السجدة في الفريضة» و يشيراليه قوله في موثقة عمار «إذا بلغ موضعالسجدة فلا يقرأها. إلخ».