(الثاني) [حكم الصلاة مع تعمد قراءةالعزيمة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كغيرها من سور القرآن بأي كيفية كانت، وهذا معنى صحيح لا يترتب عليه شي‏ء مماذكره هو و غيره. بقي الكلام في انه لو قرأمنها ما عدا موضع السجدة فهل تصح صلاته ويمضي فيها أم لا؟ و هي مسألة أخرى يترتبالكلام فيها على وجوب السورة و عدمه، و كذالو عدل إلى سورة أخرى بعد ان قرأ منها بعضافهل تصح صلاته أيضا أم لا؟ و هي مسألة أخرى أيضا مبنية على تحريمالقران و انه أعم من زيادة سورة كاملة أوبعض منها و قد تقدم الكلام فيه، و هذا هومطمح نظره في اعتراضه على كلام الأصحاب والحق ان هذا شي‏ء خارج عما نحن فيه كماعرفت.

و (اما ثانيا) فان ما ذكره- من النظر فيفورية سجود التلاوة و في الإبطال بزيادةالسجدة- مردود، أما فورية السجود فلانه لاخلاف بين الأصحاب في الفورية مطلقا و هوممن صرح بذلك فقال في بحث السجود و ذكرسجدة التلاوة بعد قول المصنف:

«و لو نسيها اتى بها في ما بعد» ما هذالفظه: أجمع الأصحاب على ان سجود التلاوةواجب على الفور. إلخ. و قضية الوجوب فورا هوانه يجب عليه السجود بعد قراءتها فيالصلاة البتة و الاستثناء في هذا المكانيحتاج إلى دليل و ليس فليس، بل اعترف بذلكفي هذا المقام في الرد على ابن الجنيد حيثنقل عنه انه يومئ إيماء فإذا فرغ قرأها وسجد، فقال في الرد عليه: و هو مشكل لفوريةالسجود. و لو تم ما ذكره من النظر الذيأورده على كلام الأصحاب في الفورية فأيإشكال هنا يلزم به كلام ابن الجنيد؟ فانظرإلى هذه المخالفات في مقام واحد ليس بينالكلامين إلا أسطر يسيرة. و اما الإبطالبالسجدة فقد صرحت به رواية زرارة المتقدمةبقوله «فان السجود زيادة في المكتوبة» أيزيادة مبطلة و إلا فالزيادات فيها كثيرة،و قوله في صحيحة علي بن جعفر المذكورة فيكتابه «فإن ذلك زيادة في الفريضة فلايعودن يقرأ السجدة في الفريضة» و يشيراليه قوله في موثقة عمار «إذا بلغ موضعالسجدة فلا يقرأها. إلخ».

(الثاني) [حكم الصلاة مع تعمد قراءةالعزيمة]

- قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضتفريعا على القول بالتحريم مطلقا

/ 531