بإتمامهما فعند العدول عنهما و قراءةغيرهما يكون آتيا بما نهى عنه تاركا لماأمر به فيكون باقيا تحت العهدة فتبطلعبادته حينئذ، فتأمل. انتهى. و هو جيد.
(المقام الثالث) [العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة و المنافقين]
- المشهور جواز العدول من التوحيد و الجحدإلى الجمعة و المنافقين، و قال المحقق فيالشرائع في أحكام صلاة الجمعة: و إذا سبقالإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعةو المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلافي سورة الجحد و التوحيد.
و ظاهره عدم جواز العدول عنهما و لو إلىالجمعة و المنافقين، و ربما ظهر ذلك منكلام المرتضى (قدس سره) في الانتصار حيثقال: و مما انفردت به الإمامية حظر الرجوعمن سورة الإخلاص و روى قل يا ايها الكافرونأيضا إذا ابتدأ بها، ثم نقل الإجماع عليه.و ظاهره عموم المنع حيث لم يستثن هاتينالسورتين، قيل و هو ظاهر إطلاق ابن الجنيدأيضا.
و يدل على القول المشهور الخبر الثالث منالأخبار المتقدمة و الخبر الخامس و الخبرالسادس و السابع، و قد تقدم في الروايةالتاسعة جواز العدول إلى النفل كما ذهباليه الصدوق في ظهر الجمعة و قد تقدمبيانه. و الظاهر الجمع بينها و بين الأخبارالمذكورة بالتخيير في مورد الروايةالمذكورة و هو صلاة الجمعة. و منع ابنإدريس من العدول إلى النفل هنا بناء علىأصله الغير الأصيل من عدم العمل بخبرالواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. و لاريب ان ما ذكره أحوط.
و اما القول الثاني فلعل مستنده إطلاقجملة من الأخبار المتقدمة الدالة على انهبالشروع في التوحيد و الجحد فإنه لا يجوزالعدول عنهما كالرواية الاولى منالروايات المتقدمة و الثانية و الثالثة والسؤال الأول من الرواية السابعة. و فيه انمقتضى القاعدة تقييد إطلاق هذه الأخباربالأخبار المتقدمة فإنها مفصلة و المفصليحكم على المجمل.
بقي الكلام هنا في مواضع
(الأول) [الإشكال في هذا العدول]
ان النصوص المتقدمة المتعلقة بالمقامالثاني قد دلت على عدم جواز العدول عنسورتي التوحيد و الجحد إلى غيرهما و نصوصهذا المقام انما دلت على جواز العدول إلىسورتي الجمعة و المنافقين من التوحيد خاصةو اما