النصف جمعا بين ما دل على جواز العدولمنهما كصحيحة محمد بن مسلم و غيرها و بينما روى عن الصادق (عليه السلام) ثم ذكرالرواية التاسعة المشار إليها، قال فانالعدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورةغير جائز لأنه في حكم إبطال العمل المنهيعنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف والأولى محمولة على عدمه. انتهى.
و فيه (أولا) ان الجمع بين الروايات لاينحصر في ما ذكره بل يمكن الجمع بينهابالتخيير كما قدمنا الإشارة اليه، و هوانما ألجأه إلى القول المذكور ضرورة الجمعو الجمع يحصل بما ذكرنا. و ما ذكر من الجمعبالتخيير ظاهر الكليني في الكافي حيث انهبعد نقل صحيحة محمد بن مسلم الدالة علىالعدول قال «و روى أيضا يتمها ركعتين ثميستأنف» و (ثانيا) انك قد عرفت مما قدمناانه لا دليل من الأخبار على هذا التقييد منأصله فالقول به كائنا ما كان قول بلا دليل.
و (ثالثا) انه مخالف لما عليه الأصحاب فإنالعدول إلى النافلة عندهم غير مقيد ببلوغالنصف بل يجوز مطلقا تبعا لإطلاق النص.
و (رابعا) ان قوله- ان العدول إلى النافلةبغير ضرورة غير جائز- مردود بما ذكروه ودلت عليه الأخبار من العدول لاستدراكالجماعة، و قطع الفريضة لتدارك الأذان والإقامة، فإن كانت هذه الأشياء منالضرورات التي يجوز لأجلها القطع أوالعدول فكذا في ما نحن فيه و إلا فاشتراطالضرورة في جواز العدول ممنوع.
(الثالث) [هل يعتبر في العدول هنا أن تكونقراءة الأولى سهوا؟]
- انه قد صرح المحققان الفاضلان المحققالشيخ علي و شيخنا الشهيد الثاني (عطراللَّه مرقديهما) بان جواز العدول منالتوحيد و الجحد إلى السورتين المذكورتينمشروط بكون قراءتهما على وجه السهو والنسيان، و حينئذ فلو كان عمدا فإنه لايجوز له الرجوع عملا بإطلاق أخبار المقامالثاني.
و الظاهر ان مستندهم في ذلك قوله فيالرواية الخامسة «في الرجل يريد ان يقرأ