الصور الخمس المتقدمة. و في ما ذكره (قدس سره) من جميع ذلك نظر:(أما أولا) فلان ما دل على الاجزاء و عدمتعين الرجوع في الصورة الأولى قائم بعينهفي الصورة الثانية لموافقة الأصل و حصولالامتثال و لرواية أبي بصير التي أوردهادالة على الاجزاء في الصورة الاولى و هيصحيحة الحلبي و الكناني و أبي بصير و منحيث الاشتراك صح نسبتها إلى كل منالثلاثة، فإن ظاهرها بل صريحها تعلق القصدو الإرادة بغير ما قرأه ناسيا. و العجب منه كيف استدل بها على الاولى معانها صريحة الدلالة على الثانية. و (اما ثانيا) فإنه لو كان تعلق القصد بغيرهذه السورة موجبا لعدم الاعتداد بها كماذكره حتى وجب لأجله العدول عنها إلى ماقصده أولا لم يكن فرق في ذلك بين بلوغالنصف و ما قبله و ما بعده بل و لو فرغ منالسورة قبل الركوع، فإنه يجب في جميع ذلكالرجوع مطلقا بمقتضى ما ذكره من عدمالاعتداد مع دلالة رواية البزنطي التيأوردها دالة على تعين الرجوع على عدم جوازالرجوع بعد تجاوز النصف و دلالة موثقةعبيد ابن زرارة الثانية على عدم جوازه بعدالثلثين كما هو ظاهر. و (اما ثالثا) فلدلالة الروايات على انالرجوع في هذه الصورة على سبيل الجواز والتخيير دون الوجوب و التعيين كما هو ظاهرموثقة عبيد بن زرارة المذكورة، حيث قالفيها «له ان يرجع ما بينه و بين ثلثيها» ونحوه صحيحة علي بن جعفر الأولى فإن مفادهاالجواز دون الوجوب، و صحيحته الثانيةصريحة في التخيير حيث قال: «فليرجع ان أحب»و حينئذ فيحمل ما دل على الأمر بالرجوعصريحا أو ظاهرا على الاستحباب دونالإيجاب. و (اما رابعا) فلانه لو كان الحكم في هذهالصورة وجوب الرجوع لما ذكره من عدمالاعتداد لم يكن لاستثناء سورتي التوحيد والجحد من ذلك وجه لاشتراك الجميع في عدمالاعتداد الموجب لتعيين المعدول إليهحينئذ، مع دلالة أكثر الروايات الدالة