عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين منالفريضة و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل و ان لم يحسنغيرها فلا بأس» و جملة من الأصحاب قداستثنوا من هذا الحكم سورة التوحيد للخبرالمذكور أولا، و نحوه صحيحة حماد بن عيسىالواردة في تعليم الصادق (عليه السلام) لهالصلاة حيث قال فيها: «ثم قرأ الحمد بترتيلو قل هو اللَّه أحد، و ساق الكلام في حكايةصلاته (عليه السلام) الى ان قال:
فصلى ركعتين على هذا».
(الخامسة) [هل يجب على المصلي أن يكف عنالقراءة إذا أراد أن يتقدم؟]
- روى السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال:
«في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم؟قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلىالموضع الذي يريد ثم يقرأ» قال في الذكرى:قلت هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و هلالكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين، والأقرب وجوبه لظاهر الرواية، و ان القرارشرط في القيام. انتهى. و قال العلامة فيالمنتهى إذا أراد الرجل ان يتقدم في صلاتهسكت عن القراءة ثم تقدم لأنه في تلك الحالغير واقف، و يؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره)،ثم ذكر الرواية.
(السادسة) [وظيفة المصلي خلف من لا يقتدىبصلاته]
- قد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبيالحسن (عليه السلام) «في المصلي خلف من لايقتدى بصلاته و الامام يجهر بالقراءة؟ قالاقرأ لنفسك و ان لم تسمع نفسك فلا بأس».
و في مرسلة علي بن أبي حمزة عن الصادق(عليه السلام) «يجزئك إذا كنت معهم منالقراءة مثل حديث النفس».
قال في الذكرى: قلت هذا يدل على الاجتزاءبالإخفات عن الجهر للضرورة و على