أقول: ظاهر كلام أصحابنا في هذا المقامانه لا سند لهذا الحكم في أخبارنا و لذلكان العلامة في المنتهى اقتصر على الخبرالمنقول عن علي (عليه السلام) مع اعترافهبكونه من روايات الجمهور، و اليه يشيرأيضا قوله في الذكرى بعد اسناد الحكم إلىالشيخ و تعقيبه بالخبر المذكور: «و لعلهثبت طريقه عند الشيخ».
أقول: و الذي وقفت عليه من أخبارنا في ذلكما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنأبي البختري عن الصادق عن أبيه عن علي(عليهم السلام) قال: «لا قراءة في ركوع و لاسجود انما فيهما المدحة للَّه عز و جل ثمالمسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحةللَّه عز و جل ثم اسألوا بعدها».
و ما رواه في الخصال عن السكوني عن الصادقعن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «سبعةلا يقرأون القرآن: الراكع و الساجد و فيالكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء والحائض».
أقول: ما اشتمل عليه الخبر الأول مناستحباب الدعاء في الركوع قد صرح به ابنالجنيد فقال: لا بأس بالدعاء فيهما- يعنيالركوع و السجود- لأمر الدين و الدنيا منغير ان يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه و لاعن الأرض في سجوده.
و روى في كتاب معاني الأخبار عن محمد بنهارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عنالقاسم بن سلام رفعه قال: «قال رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله) اني قد نهيت عنالقراءة في الركوع و السجود، فاما الركوعفعظموا اللَّه فيه و اما السجود فأكثروافيه الدعاء فإنه قمن ان يستجاب لكم».
أقول: و الذي يقرب في الخاطر الفاتر ان أصلهذا الحكم انما هو من