حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







أقول: ظاهر كلام أصحابنا في هذا المقامانه لا سند لهذا الحكم في أخبارنا و لذلكان العلامة في المنتهى اقتصر على الخبرالمنقول عن علي (عليه السلام) مع اعترافهبكونه من روايات الجمهور، و اليه يشيرأيضا قوله في الذكرى بعد اسناد الحكم إلىالشيخ و تعقيبه بالخبر المذكور: «و لعلهثبت طريقه عند الشيخ».



أقول: و الذي وقفت عليه من أخبارنا في ذلكما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنأبي البختري عن الصادق عن أبيه عن علي(عليهم السلام) قال: «لا قراءة في ركوع و لاسجود انما فيهما المدحة للَّه عز و جل ثمالمسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحةللَّه عز و جل ثم اسألوا بعدها».



و ما رواه في الخصال عن السكوني عن الصادقعن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «سبعةلا يقرأون القرآن: الراكع و الساجد و فيالكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء والحائض».



أقول: ما اشتمل عليه الخبر الأول مناستحباب الدعاء في الركوع قد صرح به ابنالجنيد فقال: لا بأس بالدعاء فيهما- يعنيالركوع و السجود- لأمر الدين و الدنيا منغير ان يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه و لاعن الأرض في سجوده.



و روى في كتاب معاني الأخبار عن محمد بنهارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عنالقاسم بن سلام رفعه قال: «قال رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله) اني قد نهيت عنالقراءة في الركوع و السجود، فاما الركوعفعظموا اللَّه فيه و اما السجود فأكثروافيه الدعاء فإنه قمن ان يستجاب لكم».



أقول: و الذي يقرب في الخاطر الفاتر ان أصلهذا الحكم انما هو من‏

/ 531