(التاسعة) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







العامة و ان هذه الأخبار خرجت مخرجالتقية، و يعضدها ان رواتها رجال العامة،و ان هذا الحكم انما ذكره المتأخرون واشتهر بينهم و لا وجود له في كلامالمتقدمين في ما أظن، و قد عرفت ان أصحابناالقائلين بذلك انما استندوا إلى ذلك الخبرالعامي و هذا الخبر الأخير يشير إليهأيضا، و كيف كان فالاحتياط في ترك ذلك.



(التاسعة)

- قال في الذكرى: ظاهر الشيخ و ابن الجنيد وكثير ان السبع نهاية الكمال في التسبيح وفي رواية هشام اشارة اليه، لكن روى حمزة بنحمران و الحسن بن زياد، ثم نقل الخبر و قدتقدم في الموضع الثاني من المقام الأول ثمنقل رواية أبان بن تغلب المنقولة ثمة، ثمقال قال في المعتبر الوجه استحباب ما لايحصل معه السأم إلا ان يكون اماما. و هوحسن. و لو علم من المأمومين حب الإطالةاستحب له أيضا التكرار.



أقول: أشار برواية هشام إلى الخبر الأولمن الأخبار المتقدمة في الموضع الثاني منالمقام الأول المصرحة بأن السنة ثلاث والفضل في سبع، و ظاهر عبارة كتاب الفقهالمتقدمة ان الفضل في التسع، و الجمع بينالأخبار لا يخلو من اشكال إلا ان المقاممقام استحباب.



(العاشرة) [تفريج الأصابع في الركوع]



- روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بسندهعن علي بن جعفر و رواه علي بن جعفر في كتابهعن أخيه موسى (عليه السلام) قال:



«سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أ سنةهو؟ قال من شاء فعل و من شاء ترك»

/ 531