(الحادية عشرة) [جعل اليدين تحت الثياب فيالركوع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






و ربما أشعر هذا الخبر بان تفريج الأصابعليس بسنة حال الركوع مع دلالة الأخبارالمتقدمة و غيرها على استحبابه، و لعلالمراد انه ليس بسنة مؤكدة، أو ليس منالواجبات التي علمت من جهة السنة، وبالجملة فالواجب ارتكاب التأويل في الخبرو ان بعد لكثرة الأخبار الدالة علىاستحباب ذلك مع اعتضادها بفتوى الأصحاب.


و قال في المنتهى: يستحب للمصلي وضعالكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابععند الركوع، و هو مذهب العلماء كافة إلا ماروى عن ابن مسعود انه كان إذا ركع طبق يديهو جعلهما بين ركبتيه.


و في الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوعقال: و لا يحرم على الأقرب و هو قول أبيالصلاح و الفاضلين، و ظاهر الخلاف و ابنالجنيد التحريم، و حينئذ يمكن البطلانللنهي عن العبادة و الصحة لأن النهي عن وصفخارج.


أقول: لم أقف في الأخبار على نهي عن ذلك بلو لا ذكر لهذه المسألة بنفي أو إثباتفالقول بالتحريم و ما فرع عليه من البطلانلا اعرف له وجها.


(الحادية عشرة) [جعل اليدين تحت الثياب فيالركوع]


- قد عد جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ (عطراللَّه مرقده) و من تأخر عنه من مكروهاتالركوع ان يركع و يداه تحت ثيابه، و قالوايستحب ان تكونا بارزتين أو في كمه. و قالابن الجنيد لو ركع و يداه تحت ثيابه جازذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.


و يمكن الاستدلال على ما ذكروه بروايةعمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «فيالرجل يصلي فيدخل يده تحت ثوبه؟ قال ان كانعليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس».


و نقل عن أبي الصلاح انه قال: يكره إدخالاليدين في الكمين أو تحت الثياب.


و أطلق، و يدفعه ما رواه محمد بن مسلم فيالصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)

/ 531