التكبيرات الست المستحبة بتركها والاقتصار على تكبيرة الافتتاح أو الإتيانبثلاث منها تكبيرة الافتتاح و نحو ذلك منالاعداد المذكورة لا ان المعنى انه يحصلالافتتاح بكل من هذه الاعداد فيكون واجبامخيرا كما زعمه، و بما ذكرناه صرح جملة منالأصحاب في الباب. و اما قوله: «و ما ذكروه من ان كلا منهاقارنتها النية فهي تكبيرة الإحرام إنأرادوا نية الصلاة. إلخ» ففيه انا نختارالشق الثاني و هو نية كونها تكبيرةالإحرام، قوله «لم يرد ذلك في خبر» مردودبأنه و ان لم يرد بهذا العنوان و لكن مفادالأخبار الدالة على الافتتاح بتلكالتكبيرة و تسميتها تكبيرة الافتتاح كماتقدم ذلك بالتقريب الذي قدمناه، و ممايوضح ذلك انه من المعلوم أولا ان الشارع قدجعل التكبير محرما بقوله «تحريمهاالتكبير و تحليلها التسليم» و التكبير منحيث هو لا يكون محرما و لا موجبا للدخول فيالصلاة إلا إذا اقترن بالقصد إلى ذلك فمالم ينو بالتكبير الإحرام و يقصد بهالافتتاح للصلاة لا يصير محرما و لا موجباللافتتاح، و يعضده ان العبادات موقوفة علىالقصود و النيات. و اما قوله: «و يمكن ان يقال بجواز إيقاعالمنافيات قبل السابعة و ان قارنت نيةالصلاة الأولى لأن الست من الاجزاءالمستحبة» فعجيب من مثله (قدس سره) لماعرفت من انه متى قصد بالأولى الافتتاح والدخول في الصلاة فإنه تحرم عليهالمنافيات لما ورد عنهم (عليهم السلام)«تحريمها التكبير» بمعنى انه يحرم عليهبالتكبير ما حل له قبله و ليس الدخول فيالصلاة متوقفا على أزيد من الواحدة كماعرفت، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات و هوقد دخل في الصلاة بمجرد كونه في الستالمستحبة؟ و إلا لجاز إيقاع المنافيات فيالقنوت بناء على استحبابه و ان كان فيأثناء الصلاة. و اما قوله: «أو لأنه لم يتم الافتتاح بعدبناء على قول الوالد» ففيه ان ما نسبه