و هو شاذ. و على هذا لا تجزى الترجمةللقادر على التعليم حتى يضيق الوقت فيحرمبترجمتها عند الأصحاب مراعيا الترتيبفيقول الأعجمي مثلا «خدا بزرگتر است» و لاخلاف بين أصحابنا بل و أكثر العامة في ذلك،و قال بعض العامة يسقط التكبير عن من هذاشأنه كالأخرس و هو محتمل. و لم أقف فيالمسألة على نص و ان كان ما ذكروه لا يخلومن قرب. قالوا: و الأخرس ينطق على قدر مايمكنه فان عجز عن النطق بالكلية عقد قلبهبها مع الإشارة بإصبعه كما يشير اليه خبرالسكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءتهالقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارتهبإصبعه» و ربما احتج بعضهم أيضا بأن تحريكاللسان كان واجبا مع القدرة على النطق فلايسقط بالعجز عنه إذ لا يسقط الميسوربالمعسور و فيه ما فيه، و لو لا إشعارالرواية المذكورة بذلك لأمكن احتمال ماذكره بعض العامة من سقوط الفرض بالعجز. وكيف كان فما ذكره الأصحاب هو الاولى.
(الثالث) [يعتبر في تكبيرة الإحرام مايعتبر في الصلاة من الشروط]
- لا ريب ان التكبير جزء من الصلاة فيعتبرفيه من الشروط ما يعتبر في الصلاة منالطهارة و الستر و الاستقبال و القيام فيموضعه و نحو ذلك فلو كبر قاعدا أو آخذا فيالقيام مع القدرة لم تنعقد صلاته، قال فيالذكرى: فلو كبر و هو آخذ في القيام أو و هوهاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم فالأقربالبطلان لأن الانحناء ليس قياما حقيقيا، وهل تنعقد نافلة؟ الأقرب المنع لعدم نيتها،و وجه الصحة حصول التقرب و القصد إلىالصلاة و التحريم بتكبيرة لا قيام فيها وهي من خصائص النافلة. انتهى.و لا يخفى ضعف ما ذكره من الوجه فيالانعقاد فان القصد إلى الصلاة مطلقا غيركاف في الانعقاد ما لم يقصد الفرض ان كانفرضا أو النافلة ان كان كذلك.