حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مما يكره فيه النوافل، و هو قول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين و مروي عن الحسن والشعبي و سالم و عطاء و عكرمة، و قال أحمدفي الرواية الأخرى انه لا يسجد و به قالأبو ثور و ابن عمر و سعيد بن المسيب وإسحاق، و قال مالك يكره قراءة السجدة فيوقت النهي. انتهى. و ظاهر تشاغله بنقلأقوال العامة خاصة انه لا مخالف في هذاالحكم من أصحابنا.

و يدل على الحكم المذكور إطلاق أكثرالأخبار المتقدمة، و خصوص رواية كتابالدعائم حيث قال «و من قرأ السجدة أو سمعهاسجد اي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أولا تجوز و عند طلوع الشمس و عند غروبها»إلا ان الخبر الخامس قد دل على النهي عنالسجود إذا كان في تلك الساعات.

و العلامة في المنتهى قد احتج على الحكمالمذكور بإطلاق الأمر بالسجود المتناولللأوقات كلها، قال و لأنها ذات سبب فجازفعلها في وقت النهي عن النوافل كقضاءالنوافل الراتبة. ثم اعترض على نفسهبرواية عمار المذكورة ثم أجاب بأن رواتهافطحية فلا تعارض ما ثبت بغيرها من الأخبار.

و أنت خبير بان الحكم المذكور لا يخلو مناشكال لعدم المعارض للموثقة المذكورة سوىإطلاق الأخبار الذي يمكن تقييده بالروايةالمذكورة كما هو مقتضى القاعدة، و روايةكتاب الدعائم لا تبلغ قوة في رد هذهالموثقة إلا انها بانضمام اتفاق الأصحابعلى القول بمضمونها لا تقصر عن معارضتها،مضافا إلى ما في روايات عمار مما نبهت عليهفي غير موضع. و بالجملة فللتوقف في الحكممجال.

[الموضع‏] (العاشر) [فورية سجود التلاوة] - الظاهر انه لا خلاف في فوريتها و قدنقلوا الإجماع على ذلك، و لو أخل بها حتىفاتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء؟ قالفي الذكرى يجب قضاء العزيمة مع الفوات ويستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوطو الخلاف لتعلق الذمة، بالواجب أو المستحبفتبقى على الشغل. و هل ينوي القضاء؟ ظاهرهذلك لصدق حد القضاء عليها، و في المعتبر

/ 531