(الخامس) [هل يجزئ التكبير الواحدللافتتاح و الركوع؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الدلالة غير متوقفة على القصد و خروج ذلكعن المعهود من صاحب الشريعة. و يحتمل عدمالبطلان من حيث ان الإشباع بحيث يحصل بهالحرف شائع في كلام العرب، و تحصيل يقينالبراءة يوجب الوقوف على الأول. و كذاالكلام في لفظ «أكبر» فلو أشبع الفتحة حتىصارت ألفا فصار «أكبار» و هو الطبل ذو وجهواحد فإنه يبطل مع القصد يقينا و كذا مععدمه على الأصح لما عرفت.


(الخامس) [هل يجزئ التكبير الواحدللافتتاح و الركوع؟]

- صرح جملة من الأصحاب بأنه يشترط القصدبالتكبير إلى الافتتاح. و لا ريب فيه لماتقدم فلو قصد به تكبير الركوع لم تنعقدصلاته، و يدل عليه صحيح البقباق و ابن أبييعفور المتقدم و اما ما عارضه من صحيحةأحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة فقد عرفتالوجه فيها و في أمثالها.


و لو قصدهما معا كما في المأموم فقيلبالاجزاء ذهب اليه ابن الجنيد و الشيخ فيالخلاف محتجا بإجماع الفرقة و رواه الشيخعن معاوية بن شريح عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكعأجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع» و المشهور بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) العدم استنادا إلى ان الفعلالواحد لا يتصف بالوجوب و الاستحباب.


قال في الذكرى: و يمكن حمل كلام الشيخ والرواية على ان المراد سقوط تكبير الركوعهنا و يكون له ثوابه لإتيانه بصورةالتكبير عند الركوع لا على ان المصليقصدهما معا لأن الفعل لا يكون له جهتا وجوبو ندب، و لو قلنا بوجوب تكبير الركوع- كمايجي‏ء و قد صرح به الشيخ هنا في الخلاف- لمتجزي الواحدة لأن تداخل المسببات معاختلاف الأسباب خلاف الأصل. و كذا لو نذرتكبير الركوع لم تجزي الواحدة، و حينئذ لوقصدهما معا فالأقرب عدم تحريمه بالصلاةلعدم تمحض القصد إليها و لا صلاته نفلاأيضا لعدم نيته و لأن السبب الواحد لا يجزىعن السببين، فعلى هذا لو نوى المتنفلبالتكبيرة

/ 531