في الصلاة فجيد لقضية الأصل و عدم وجود مايوجب الخروج عنه. و ورود بعض الأخباربحكاية حال في ذلك لا دلالة فيه على الحصرو الاختصاص، و هذا هو الذي أشار إليهبالإيماء في كلامه. و اما ما اختاره من اشتراط وضع المساجدالسبعة لأن به يتحقق مسمى السجود فمحلاشكال لما تقدم في سجود التلاوة مناعترافه بصدق السجود بمجرد وضع الجبهة والأخبار مطلقة و تقييدها بما زاد على وضعالجبهة مع صدق السجود بذلك يحتاج إلى دليل. و دعوى ان السجود لا يتحقق إلا بوضعالمساجد السبعة ممنوعة مخالفة لما اعترفبه سابقا من صدق ذلك بمجرد وضع الجبهة. قالشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين: و هل يشترط السجود على الأعضاء السبعة أميكتفى بوضع الجبهة؟ كل محتمل و قطع شيخنافي الذكرى بالأول و علله بان مسمى السجوديتحقق بذلك. و اما وضع الجبهة على ما يصحالسجود عليه فالأصل عدم اشتراطه. انتهى. وهو جيد.
(السادسة) [استحباب سجود الشكر عند تجددالنعم و دفع النقم]
قال شيخنا البهائي (عطر اللَّه مرقده) فيكتاب الحبل المتين: أطبق علماؤنا (رضواناللَّه عليهم) على ندبية سجود الشكر عندتجدد النعم و دفع النقم، و قد روى «انالنبي (صلّى الله عليه وآله) كان إذا جاءهشيء يسره خر ساجدا» و روى «انه سجد يومافأطال فسئل عنه فقال أتاني جبرئيل (عليهالسلام) فقال من صلى عليك مرة صلى اللَّهعليه عشرا فخررت شكرا للَّه» و روى «انأمير المؤمنين (عليه السلام) سجد يومالنهروان شكرا لما وجدوا ذا الثدية قتيلا»و كما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددةفالظاهر- كما قاله شيخنا في الذكرى- انهيستحب عند تذكر النعمة و ان لم تكن متجددة،و قد روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه