لو فعل بعض الأذكار في الصلاة في مقام لميعينه الشارع فيه معتقدا تعيينه واستحبابه هناك كان تشريعا محرما البتة. و ما ذكره ثانيا- من انه ان قصد الامتثالبالفرد الزائد فالحق الأول لعدم تحققالخروج عن عهدة الخطاب بالناقص- متجه فيمقام الزيادة على الناقص كما هو فرضالمسألة، لاستلزامه مع القطع قبلها عدمالإتيان بما قصده من الفرد الزائد فلا بدان يوقعه على وجهه أو يتركه حذرا من تغييرالهيئة الواجبة، اما لو قطع على الناقصبعد قصد الفرد الزائد قاصدا العدول اليهفلم لا يجوز ذلك و ما المانع منه؟ و قد صرحالمحقق في المعتبر في مسألة القصر والإتمام بأنه يجوز لمن نوى الإتمامالاقتصار على الركعتين و لمن نوى القصرالإتمام أيضا، و استحسنه في المدارك فلملا يجوز ان يكون هنا كذلك؟ و بالجملة فإنه قد تلخص مما ذكرنا انالأظهر في المقام ان يقال انه متى قصد أحدالأفراد الزائدة و تجاوز الفرد الناقصفالظاهر وجوب الإتمام لما ذكرنا، و متىقصد الفرد الناقص و زاد عليه قاصدا العدولإلى أحد الأفراد الزائدة وجب ذلك أيضا،لأن الظاهر انه لا فرق بين قصده أولا والعدول اليه ثانيا كما صرحوا به في صورةالتخيير بين القصر و الإتمام، و ان قصدبالزائد مجرد الذكر فأولى بالصحة، و اماانه يقصد به التسبيح الموظف و يقطع بعدتجاوز المرتبة الاولى و قبل بلوغ احدىالمراتب الزائدة ففيه اشكال لما ذكرنا. تنبيه [جريان الخلاف في مسح الرأس و ذكرالركوع و السجود أيضا] لا يخفى ان ما ذكر من الخلاف في المقام وما وقع فيه من النقض و الإبرام جار أيضابالنسبة إلى القدر الزائد على المسمى فيمسح الرأس كما تقدم البحث فيه في كتابالطهارة، و كذا في تكرير التسبيح فيالركوع و السجود زيادة على القدر المجزئ وما يتأدى به أقل الواجب.