و نقل بعض مشايخنا المحققين المتأخرين عنشيخنا الشهيد في الذكرى انه اختار هناوجوب الزائد مع انه اختار في المسح الزائدعلى المسمى الاستحباب التفاتا إلى جوازتركه. قال و هو عجيب. و نقل عنه ذلك في الروض تفصيلا و استحسنه،قال و استقرب شيخنا الشهيد في الذكرىاستحباب الزائد عن أقل الواجب محتجا بجوازتركه، قال هذا إذا أوقعه دفعة واحدة و لوأوقعه تدريجا فالزائد مستحب قطعا. و هذاالتفصيل حسن لانه مع التدريج يتأدى الوجوببمسح جزء فيحتاج إيجاب الباقي إلى دليل والأصل يقتضي عدم الوجوب بخلاف ما لو مسحهدفعة واحدة إذ لم يتحقق فعل الواجب إلابالجميع. انتهى. و قيل عليه ان ذلك مناف لما صرح به (قدسسره) في هذا المقام من وجوب الزائد منالتسبيحات كما نص عليه في الروض و نسبه فيالروضة إلى ظاهر النص و الفتوى إذ التدريجهنا ضروري فينبغي القطع باستحباب الثانيةو الثالثة من التسبيحات. و نقل عن شيخنا البهائي (قدس سره) انه فرقبين المسح و التسبيح بأنه يجوز في التسبيحقصد استحباب الزائد على الواحدة بخلافالمسح فإنه يجب قصد وجوب الزائد مطلقاحذرا من لزوم تكرار المسح. و هو تحكم وتعليله عليل. و الذي يظهر لي ان ما ذكره الشهيدان (رفعاللَّه مقامهما) من التفصيل المذكور صحيحلا غبار عليه، و الإيراد عليهما بمسألةالتسبيح لا يصغى اليه و لا يلتفت اليهلظهور الفرق بين المقامين، لا كما نقل عنشيخنا البهائي بل من حيث ان وجه التخييربالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة إلىالتسبيح، فان القول بالتخيير في التسبيحإنما ادى اليه ضرورة الجمع بين الأخبارالمختلفة في بيان كيفيته كما أشار إليهكلام الروض في ما تقدم في جواب السؤالالأول، و القول به في المسح انما نشأ منإطلاق الأمر الصادق بمجرد المسمى و لوبجزء من إصبع و بالمسح بمجموع الثلاثالأصابع و ما بينهما من الافراد، و افرادالكلي في الأول هي مجموع كل واحدة من الصورالتي وردت بها النصوص و في