(الثانية) [هل يجب الإخفات في تسبيحالأخيرتين؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإتيان بالفرد المخير بإحدى الرواياتالدالة على الترتيب كأن يختار مثلا صحيحةزرارة الدالة على التسبيحات الأربع أوالصحيحة الدالة على التسع أو نحو ذلك منالأقوال المتقدمة، و لا ريب انه الأحوطعلى تقدير هذا القول.

(الثانية) [هل يجب الإخفات في تسبيحالأخيرتين؟]

- المشهور بين الأصحاب وجوب الإخفات فيتسبيح الأخيرتين بل ربما ادعى عليهالإجماع، و احتج عليه جملة من الأصحاب:منهم- الشهيد في الذكرى بالتسوية بينه وبين المبدل، ثم قال و نفاه ابن إدريس للأصلو عدم النص قلنا عموم الإخفات في الفريضةكالنص مع اعتضاده بالاحتياط. انتهى.

و قال في المدارك: و ذكر جمع من الأصحابانه يجب الإخفات في هذا الذكر تسوية بينه وبين المبدل و نفاه ابن إدريس للأصل و فقدالنص. و أجاب عنه في الذكرى بان عمومالإخفات في الفريضة كالنص. و هو غير واضح وان كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره.انتهى.

أقول: اما ما ادعوه- من وجوب كون التسبيحبدلا عن القراءة و هي إخفاتية فيجبالإخفات في البدل أيضا- فممنوع (أولا) بأنالمستفاد من الأخبار كما عرفت هو العكس وهو أصالة التسبيح في الأخيرتين و انالقراءة فرع عليه و رخصة لا العكس كماذكروه و ان كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليهكما تقدمت الإشارة اليه إلا ان اتفاقالأخبار الصحيحة على خلافه. و (ثانيا) انهمع تسليم البدلية فوجوب التساوي بينه وبين المبدل منه في جميع الأحكام ممنوع.

و اما ما ادعاه- من ان عموم الإخفات فيالفريضة كالنص- ففيه ان المتبادر الظاهرمن الأخبار الدالة على الإخفات انما هوبالنسبة إلى القراءة لا ما يشمل التسبيحبل القراءة في الأوليين أيضا لاالأخيرتين. و انقسام الفريضة إلى جهرية وإخفاتية انما هو بالنظر إلى القراءة فيالأوليين كما تقدم تحقيقه في اخبارالقراءة.

/ 531