الإتيان بالفرد المخير بإحدى الرواياتالدالة على الترتيب كأن يختار مثلا صحيحةزرارة الدالة على التسبيحات الأربع أوالصحيحة الدالة على التسع أو نحو ذلك منالأقوال المتقدمة، و لا ريب انه الأحوطعلى تقدير هذا القول.
(الثانية) [هل يجب الإخفات في تسبيحالأخيرتين؟]
- المشهور بين الأصحاب وجوب الإخفات فيتسبيح الأخيرتين بل ربما ادعى عليهالإجماع، و احتج عليه جملة من الأصحاب:منهم- الشهيد في الذكرى بالتسوية بينه وبين المبدل، ثم قال و نفاه ابن إدريس للأصلو عدم النص قلنا عموم الإخفات في الفريضةكالنص مع اعتضاده بالاحتياط. انتهى. و قال في المدارك: و ذكر جمع من الأصحابانه يجب الإخفات في هذا الذكر تسوية بينه وبين المبدل و نفاه ابن إدريس للأصل و فقدالنص. و أجاب عنه في الذكرى بان عمومالإخفات في الفريضة كالنص. و هو غير واضح وان كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره.انتهى. أقول: اما ما ادعوه- من وجوب كون التسبيحبدلا عن القراءة و هي إخفاتية فيجبالإخفات في البدل أيضا- فممنوع (أولا) بأنالمستفاد من الأخبار كما عرفت هو العكس وهو أصالة التسبيح في الأخيرتين و انالقراءة فرع عليه و رخصة لا العكس كماذكروه و ان كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليهكما تقدمت الإشارة اليه إلا ان اتفاقالأخبار الصحيحة على خلافه. و (ثانيا) انهمع تسليم البدلية فوجوب التساوي بينه وبين المبدل منه في جميع الأحكام ممنوع. و اما ما ادعاه- من ان عموم الإخفات فيالفريضة كالنص- ففيه ان المتبادر الظاهرمن الأخبار الدالة على الإخفات انما هوبالنسبة إلى القراءة لا ما يشمل التسبيحبل القراءة في الأوليين أيضا لاالأخيرتين. و انقسام الفريضة إلى جهرية وإخفاتية انما هو بالنظر إلى القراءة فيالأوليين كما تقدم تحقيقه في اخبارالقراءة.