(الرابعة) [لو شرع في أحدهما بغير قصدإليه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



نعم ربما يشير إلى ذلك ما رواه الشيخ فيالصحيح عن علي بن يقطين قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنالركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأفيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال انقرأت فلا بأس و ان سكت فلا بأس» فإن الظاهران مراده بقوله «بصمت فيهما الإمام» أييخافت ففيه إشارة إلى أن السنة في ما يؤتىبه في الأخيرتين هو الإخفات و ان كان موردالرواية الإمام خاصة. و الرواية و ان كانتقاصرة عن افادة العموم إلا انها لا تخلو مننوع تأييد. و يحتمل في الرواية معنى آخر ولعله الأظهر و هو ان المراد بالصمت فيالموضعين هو السكوت، و حاصل المعنى انهسأل عن الركعتين اللتين يسكت فيهماالامام- و المراد بهما الأخيرتان- هل يقرأفيهما بالحمد؟ فأجاب (عليه السلام)بالتخيير بين الحمد و السكوت، و قد تقدم انذلك مذهب ابن إدريس، فيكون الخبر محمولاعلى التقية لأن ذلك مذهب أبي حنيفة كماتقدم ذكره.

و بالجملة فالظاهر ان هذا الذكر كسائرالأذكار التي يتخير فيها بين الجهر والإخفات كما يشير اليه بعض الروايات و انكان الإخفات أولى لشهرته بين الأصحاب بلدعوى الإجماع في الباب مع تأيده بظاهرالخبر المتقدم. و اللَّه العالم.

(الثالثة) لو شرع في القراءة أو التسبيحفهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟ قال في الذكرى: الأقرب انه ليس له العدولإلى الآخر لأنه إبطال للعمل و لو كانالعدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه كخصالالكفارة و خصوصا إلى الأفضل. انتهى و قالفي المدارك أيضا: الظاهر جواز العدول من كلمنهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدولإليه أفضل.

أقول: لا ريب في ضعف التعليل الذي ذكره فيالذكرى و المسألة محل توقف لعدم النص فيالمقام و ان كان القول الثاني لا يخلو منقرب.

(الرابعة) [لو شرع في أحدهما بغير قصدإليه]

قال في الذكرى: و لو شرع في أحدهما بغيرقصد اليه فالظاهر

/ 531