نعم ربما يشير إلى ذلك ما رواه الشيخ فيالصحيح عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنالركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأفيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال انقرأت فلا بأس و ان سكت فلا بأس» فإن الظاهران مراده بقوله «بصمت فيهما الإمام» أييخافت ففيه إشارة إلى أن السنة في ما يؤتىبه في الأخيرتين هو الإخفات و ان كان موردالرواية الإمام خاصة. و الرواية و ان كانتقاصرة عن افادة العموم إلا انها لا تخلو مننوع تأييد. و يحتمل في الرواية معنى آخر ولعله الأظهر و هو ان المراد بالصمت فيالموضعين هو السكوت، و حاصل المعنى انهسأل عن الركعتين اللتين يسكت فيهماالامام- و المراد بهما الأخيرتان- هل يقرأفيهما بالحمد؟ فأجاب (عليه السلام)بالتخيير بين الحمد و السكوت، و قد تقدم انذلك مذهب ابن إدريس، فيكون الخبر محمولاعلى التقية لأن ذلك مذهب أبي حنيفة كماتقدم ذكره. و بالجملة فالظاهر ان هذا الذكر كسائرالأذكار التي يتخير فيها بين الجهر والإخفات كما يشير اليه بعض الروايات و انكان الإخفات أولى لشهرته بين الأصحاب بلدعوى الإجماع في الباب مع تأيده بظاهرالخبر المتقدم. و اللَّه العالم. (الثالثة) لو شرع في القراءة أو التسبيحفهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟ قال في الذكرى: الأقرب انه ليس له العدولإلى الآخر لأنه إبطال للعمل و لو كانالعدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه كخصالالكفارة و خصوصا إلى الأفضل. انتهى و قالفي المدارك أيضا: الظاهر جواز العدول من كلمنهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدولإليه أفضل. أقول: لا ريب في ضعف التعليل الذي ذكره فيالذكرى و المسألة محل توقف لعدم النص فيالمقام و ان كان القول الثاني لا يخلو منقرب.