الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلاة فعلأيهما كان. و لو كان قاصدا إلى أحدهما فسبقلسانه إلى الآخر فالأقرب ان التخيير باقفان تخير غيره اتى به و ان تخير ما سبق اليهلسانه فالأجود استئنافه لأنه عمل بغيرنية. انتهى. أقول: لا يخفى انه لا خلاف نصا و فتوى في انما يأتي به من أفعال الصلاة ساهيا صحيح وان كان بغير نية للاكتفاء بالنيةالإجمالية في أول الصلاة، فإن نية الصلاةالتي هي عبارة عن مجموع هذه الأفعال نيةلكل منها، و حينئذ فإن ما سبق اليه لسانهمن جملة ذلك و ان كان في نيته و قصده سابقاعلى وقت الشروع فيه الإتيان بالفرد الآخرفحكمه بوجوب الاستئناف لأنه بغير نية ممالا وجه له، على ان ما يشعر به كلامه مناشتراط النية و القصد إلى أحدهما حسبماذكروه في القراءة من وجوب القصد إلى سورةمخصوصة ممنوع إذ لم يقم عليه دليل لا فيهذا الموضع و لا في ذلك كما تقدم تحقيقه. ولعله بنى هنا على ما صرحوا به في القراءة وقد عرفت انه لا دليل عليه. و كيف كانفالأحوط ما ذكره (قدس سره).