أقول: الظاهر التفصيل في ذلك فان قلنا انالواجب هو الشهادتان عملا بإطلاق جملة منالأخبار المتقدمة فلا ريب في اجزاء ماذكره من الصور و ان قلنا بتلك الصورةالمخصوصة المذكورة في الأخبار التي قدمناذكرها و حملنا عليها إطلاق الأخبارالباقية فلا ريب في عدم الاجزاء، قال فيالذكرى: ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبارالاجتزاء بالشهادتين مطلقا فعلى هذا لايضر ترك «وحده لا شريك له» و لا لفظ «عبده»و في رواية أبي بصير «و ان محمدا» بغير لفظ«اشهد» نعم لو بدل الألفاظ المخصوصةبمرادفها من العربية أو غيرها من اللغاتلم يجزئ نعم تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عنالتعلم
(الثاني) [حكم التورك و الإقعاء و النظرإلى الحجر و طرف الأنف]
- قد تقدم الكلام في استحباب التورك وكراهة الإقعاء في فصل السجود، و قد ذكرالأصحاب انه يستحب حال التشهد النظر إلىحجره و ظاهر كلام جملة من المتأخرين ومتأخريهم عدم الوقوف فيه على نص، قال فيالذكرى: و يكون نظره حال التشهد إلى حجرهقاله الأصحاب. و قال في المدارك بعد ذكرالمصنف الحكم المذكور: ذكره الأصحاب و لابأس به لما فيه من الخشوع و الإقبال علىعبادة اللَّه تعالى. انتهى. أقول: مستند هذا الحكم مما اختص به كتابالفقه الرضوي كما تقدم في السجود واستحباب النظر إلى طرف أنفه فإنه لم يوجدإلا فيه أيضا، قال (عليه السلام) في الكتابالمذكور: «و ليكن بصرك في وقت السجود الىطرف انفك و بين السجدتين في حجرك و كذا فيوقت التشهد» انتهى. و الظاهر ان الأصحابتبعوا في ذلك الصدوقين و الصدوقان انماأخذاه من الكتاب المذكور على النهج الذيتقدم ذكره في غير موضع.
(الثالث) [حكم الجاهل بالتشهد]
- قال في الذخيرة: و الجاهل بالتشهد يتعلممع السعة و مع الضيق يأتي منه بقدر مايعلم، و ان لم يعلم شيئا لا يبعد وجوبالجلوس بقدر حمد اللَّه تعالى كما