(الثاني) [حكم التورك و الإقعاء و النظرإلى الحجر و طرف الأنف] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: الظاهر التفصيل في ذلك فان قلنا انالواجب هو الشهادتان عملا بإطلاق جملة منالأخبار المتقدمة فلا ريب في اجزاء ماذكره من الصور و ان قلنا بتلك الصورةالمخصوصة المذكورة في الأخبار التي قدمناذكرها و حملنا عليها إطلاق الأخبارالباقية فلا ريب في عدم الاجزاء، قال فيالذكرى: ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبارالاجتزاء بالشهادتين مطلقا فعلى هذا لايضر ترك «وحده لا شريك له» و لا لفظ «عبده»و في رواية أبي بصير «و ان محمدا» بغير لفظ«اشهد» نعم لو بدل الألفاظ المخصوصةبمرادفها من العربية أو غيرها من اللغاتلم يجزئ نعم تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عنالتعلم‏

(الثاني) [حكم التورك و الإقعاء و النظرإلى الحجر و طرف الأنف]

- قد تقدم الكلام في استحباب التورك وكراهة الإقعاء في فصل السجود، و قد ذكرالأصحاب انه يستحب حال التشهد النظر إلىحجره و ظاهر كلام جملة من المتأخرين ومتأخريهم عدم الوقوف فيه على نص، قال فيالذكرى: و يكون نظره حال التشهد إلى حجرهقاله الأصحاب. و قال في المدارك بعد ذكرالمصنف الحكم المذكور: ذكره الأصحاب و لابأس به لما فيه من الخشوع و الإقبال علىعبادة اللَّه تعالى. انتهى.

أقول: مستند هذا الحكم مما اختص به كتابالفقه الرضوي كما تقدم في السجود واستحباب النظر إلى طرف أنفه فإنه لم يوجدإلا فيه أيضا، قال (عليه السلام) في الكتابالمذكور: «و ليكن بصرك في وقت السجود الىطرف انفك و بين السجدتين في حجرك و كذا فيوقت التشهد» انتهى. و الظاهر ان الأصحابتبعوا في ذلك الصدوقين و الصدوقان انماأخذاه من الكتاب المذكور على النهج الذيتقدم ذكره في غير موضع.

(الثالث) [حكم الجاهل بالتشهد]

- قال في الذخيرة: و الجاهل بالتشهد يتعلممع السعة و مع الضيق يأتي منه بقدر مايعلم، و ان لم يعلم شيئا لا يبعد وجوبالجلوس بقدر حمد اللَّه تعالى كما

/ 531