(الثاني) [حكم السلام على النبي (صلّى اللهعليه وآله) في التشهد الأخير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عنده من الدليل و منهي عن القول علىاللَّه بغير دليل في واجب كان أو مستحب أومحرم أو مكروه. نعم يمكن حمل كلامه علىأتباعهما في العمل بذلك دون الإفتاء بهإلا ان فيه أيضا ما سيأتي.

و (اما ثانيا)- فلما ظهر لشيخنا الصدوق فيجملة من المواضع من الأوهام التي تفرد بهاو ربما شنع بها على من لم يوافقه عليها أتمالتشنيع مع انه لم يوافقه عليها أحد منالأصحاب، و منها- وجوب تأخير خطبتيالجمعة، و نحو ذلك مما يقف عليه المتتبعالبصير وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

و (اما ثالثا)- فان الظاهر ان مستنده في هذاالكلام و ما تضمنه من الأحكام انما هو هذاالخبر و هو- كما ترى- لا ينطبق على ما ذكرهفي هذا الموضع. و اللَّه العالم.

(الثاني) [حكم السلام على النبي (صلّى اللهعليه وآله) في التشهد الأخير]

- قد أشرنا في ما تقدم في صدر الموضعالثالث إلى ان الجعفي و صاحب كنز العرفانذهبا إلى وجوب «السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه و بركاته».

قال في كنز العرفان في تفسير قوله تعالى«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّواعَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»:استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرجمن الصلاة بما تقريره:

شي‏ء من التسليم واجب و لا شي‏ء منه فيغير التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب، اما الصغرى فلقوله«سَلِّمُوا» الدال على الوجوب و اماالكبرى فللإجماع و فيه نظر لجواز كونهبمعنى الانقياد، سلمنا لكنه سلام علىالنبي (صلّى الله عليه وآله) لسياق الكلامو قضية العطف و أنتم لا تقولون انه المخرجمن الصلاة بل المخرج غيره.

ثم قال و استدل بعض شيوخنا المعاصرين علىانه يجب اضافة «السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه و بركاته» الى التشهد الأخيربالتقريب المتقدم. قيل عليه انه خرقللإجماع لنقل العلامة الإجماع علىاستحبابه. و يمكن الجواب بمنع الإجماع علىعدم وجوبه و الإجماع المنقول على مشروعيتهو راجحيته و هو أعم من الوجوب و الندب. ثمقال و بالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب. واستدل ببعض الأخبار.

/ 531