المجاز الموجب لحمل هذه الأخبار على خلافمعناها، و حينئذ فدعوى انه أعم مما فيهاعتماد أو لا اعتماد فيه كما بنى عليهجوابهم عن تلك الأخبار ممنوعة لما عرفت منكلام أهل اللغة، و على هذا فالواجب في مقامالتعارض الرجوع إلى المرجحات و لا ريبانها في جانب هذه الروايات الثلاث فيجبجعل التأويل في تلك الرواية كما تقدم. فروع
(الأول) [هل يجب الاعتماد على الرجلين معافي القيام]
- قد صرح جمع من الأصحاب: منهم- السيد السندفي المدارك بوجوب الاعتماد على الرجلينمعا في القيام و لم أقف له على دليل، والفاضل الخراساني في الذخيرة إنما استندفي ذلك إلى كونه المتبادر من الأمربالقيام منتصبا. و فيه منع ظاهر و علله فيالذكرى بعد الاستقرار و للتأسي بصاحبالشرع. و فيه منع أيضا فإن الاستقرار لايتوقف على الاعتماد عليهما معا بل يحصلالاستقرار بالاعتماد على واحدة. و اماالتأسي فقد صرحوا في الأصول بأنه لا يجوزان يكون دليلا للوجوب فان فعلهم (عليهمالسلام) أعم من ذلك، مع انه قد روى الكلينيفي الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: «رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) في فناءالكعبة في الليل و هو يصلي فأطال القيامحتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى و مرةأخرى على رجله اليسرى. الحديث» و هو كماترى ظاهر الدلالة واضح المقالة في ماذكرناه و لا معارض له سوى ما ذكروه من تلكالتعليلات العليلة. ثم انه لا يخفى أيضا حصول المدافعة بينالقول بوجوب الاعتماد على الرجلين و بينالقول بجواز الاعتماد اختيارا على الحائطو نحوه كما ذهب إليه في المدارك و كذا غيرهممن اختار القول بالجواز هناك و أوجبالاعتماد على الرجلين هنا، فإنهم قد فسرواالاعتماد ثمة بأنه لو سقط السناد سقطالمصلى و من الظاهر في هذه الحال انه لااعتماد على الرجلين. و إيجابهم الاعتماد على الرجلين فيالقيام هنا لم يقيدوه بمادة مخصوصة بلظاهرهم انه من