المحقق في الشرائع و النافع و العلامة فيالإرشاد. و قال في المعتبر: و من عجز عن القعود صلىمضطجعا على جانبه الأيمن مومئا و هو مذهبعلمائنا، ثم قال: و كذا لو عجز عن الصلاةعلى جانبه صلى مستلقيا. و لم يذكر الجانبالأيسر، و نحوه في المنتهى. و ظاهرهماتعيين الجانب الأيمن خاصة. و قال العلامة في التذكرة بعد ان ذكرالاضطجاع على الجانب الأيمن: و لو اضطجععلى شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز. وظاهره التخيير أيضا و به قطع في النهايةلكنه قال ان الأيمن أفضل. و جزم الشهيد و من تأخر عنه بوجوب تقديمالأيمن على الأيسر و هو الأظهر بحمل مطلقالأخبار على مقيدها، و يدل على ما قلناهصريحا مرسلة الصدوق عن النبي (صلّى اللهعليه وآله) و هو ظاهر روايتي عمار و حمادالمتقدمتين، و دعوى الاتحاد بعيد كماعرفت، و التقريب فيهما ان ظاهر قوله (عليهالسلام) «فان لم يقدر على جانبه الأيمنفكيف ما قدر» و ان كان يقتضي استواءالاستلقاء و الاضطجاع على الأيسر عند تعذرالأيمن إلا ان قوله «و يستقبل بوجههالقبلة» يدل على الانتقال إلى الأيسر لأنبه يحصل الاستقبال بالوجه حقيقة دونالاستلقاء. و اما ما في بقية رواية عمار منالتهافت كما في كثير من رواياته فلا يضربعد ظهور المطلوب منها. و بذلك يظهر ضعف القول بالتخيير استناداإلى إطلاق بعض أخبار المسألة، و أضعف منهقول من اقتصر على الجانب الأيمن ثمالاستلقاء مع تعذره و لم يذكر الجانبالأيسر كما هو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى و ان دل عليه الخبر المتقدم نقلهعن كتاب دعائم الإسلام، إلا انه معارض بمانقلناه من الأخبار الثلاثة مضافا إلى ماعرفت من عدم الاعتماد على اخبار الكتابالمذكور و ان صلحت للتأييد. و بالجملة فإنفيه إلغاء لهذه الأخبار التي ذكرناها. بقي الكلام في الأخبار الدالة علىالانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذر الجلوس،