ظاهر المشهور الأول و عللوه بالمحافظةعلى القراءة في المرتبة العليا مهما أمكنلأن حالة الهوي أعلى من حالة القعود فتكونأولى بالقراءة لكونها أقرب إلى ما كانعليه. و قيل بالثاني لاشتراط القراءةبالطمأنينة و الاستقرار فيترك القراءةإلى ان يستقر. و الشهيد قد وافق المشهور في سائر كتبهإلا انه استشكل في الذكرى فقال: و يقرأ فيانتقاله إلى ما هو أدنى لأن تلك الحال أقربإلى ما كان عليه. و يشكل بان الاستقرار شرطمع القدرة و لم يحصل و تنبه عليه روايةالسكوني عن الصادق (عليه السلام) «فيالمصلى يريد التقدم؟ قال يكف عن القراءةفي مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ» و قد عملالأصحاب بمضمون الرواية. انتهى. و أجاب في الروض عن ذلك بان الاستقرار شرطفي القراءة مع الاختيار لا مطلقا و حصولهبعد الانتقال إلى الأدنى يوجب فوات الحالةالعليا بالكلية و على تقدير القراءة يفوتالوصف خاصة و هو الاستقرار و فوات الوصفاولى من فوات الموصوف و الصفة أو الموصوفوحده، و قد تقدم الكلام على نظيره في ما لوتعارض الصلاة قائما غير مستقر و جالسامستقرا. و اما الرواية فعلى تقديرالالتفات إليها لا حجة فيها على محلالنزاع بوجه لأن الحالتين متساويتان فيالاختيار بخلاف المتنازع. انتهى. أقول: لا ريب ان المسألة خالية من النص وإثبات الأحكام الشرعية بمثل هذهالتعليلات قد عرفت ما فيه في غير موضع مماتقدم، إلا انا نقول على سبيل المجاراةمعهم بناء على قواعدهم ان قول شيخنا فيالروض بان الاستقرار شرط في القراءة معالاختيار صحيح، و هو هنا كذلك أيضا فإنالاضطرار انما تعلق هنا بالانتقال من حالالقيام إلى حال القعود و الشارع قد جعلالقعود بمنزلة القيام، و اما بالنسبة إلىالقراءة فالواجب ان يراعى فيها شرطها و هوالاستقرار و الطمأنينة فينبغي ان يتركالقراءة بعد الانتقال حتى يستقر جالسا. وما عللوا به الوجوب في حال الانتقال- من انحال الهوي أعلى من حال