محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل، وانما بدئ بالحمد دون سائر السور لانه ليسشيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامعالخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد. الحديث» قال: و قال الرضا (عليه السلام)«انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضاللَّه من عنده و بين ما فرضه الرسول صلّىالله عليه وآله». و روى محمد بن الحسين الرضي في كتابالمجازات النبوية عنه (صلّى الله عليهوآله) «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتابفهي خداج» الى غير ذلك من الأخبار. و تنقيح الكلام في المقام لئلا يتطرق اليهالنقض و الإبرام يتوقف على بيان جملة منالأحكام
(الأول) [وجوب الحمد في كل من الثنائية وأوليي غيرها واجبة كانت أو نافلة]
قد عرفت بما ذكرنا من الأخبار مضافا إلىاتفاق علمائنا الأبرار وجوب الحمد في كلمن الثنائية و أوليي غيرها، و هل تتعينالفاتحة في النافلة؟ الأشهر الأظهر ذلك لأن الصلاة كيفيةمتلقاة من الشرع فيجب الوقوف فيها على ماثبت نقله عن الشارع. و نقل عن العلامة فيالتذكرة انه لا يجب قراءة الفاتحة فيهاللأصل. و قيل عليه انه ان أراد الوجوببالمعنى المصطلح الشرعي فهو حق لأن الأصلإذا لم يكن واجبا لم تجب اجزاؤه، و ان أرادما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلةبدون القراءة- و هو الظاهر من كلامه- فهوممنوع و سند المنع ما ذكرنا آنفا. أقول: ولو تم ما ذكره لجرى في جميع واجبات الصلاةمن ذكر الركوع و السجود و التشهد و نحوها والظاهر انه لا يلتزمه.
(الثاني) [عدم جواز الإخلال بشيء منالقراءة]
- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف فيالباب بأنه يجب قراءة الحمد اجمع و لا تصحالصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منهاعمدا حتى التشديد لأن الإتيان بها انمايتحقق مع الإتيان بجميع اجزائها فيلزم منالإخلال بالجزء الإخلال بها، و من الحروفالتشديد في مواضعه فإنه حرف و زيادة:أحدهما الحرف و الآخر ادغامه