(الأول) [وجوب الحمد في كل من الثنائية وأوليي غيرها واجبة كانت أو نافلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 8

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل، وانما بدئ بالحمد دون سائر السور لانه ليسشي‏ء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامعالخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد.

الحديث» قال: و قال الرضا (عليه السلام)«انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضاللَّه من عنده و بين ما فرضه الرسول صلّىالله عليه وآله».

و روى محمد بن الحسين الرضي في كتابالمجازات النبوية عنه (صلّى الله عليهوآله) «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتابفهي خداج» الى غير ذلك من الأخبار.

و تنقيح الكلام في المقام لئلا يتطرق اليهالنقض و الإبرام يتوقف على بيان جملة منالأحكام‏

(الأول) [وجوب الحمد في كل من الثنائية وأوليي غيرها واجبة كانت أو نافلة]

قد عرفت بما ذكرنا من الأخبار مضافا إلىاتفاق علمائنا الأبرار وجوب الحمد في كلمن الثنائية و أوليي غيرها، و هل تتعينالفاتحة في النافلة؟ الأشهر الأظهر ذلك لأن الصلاة كيفيةمتلقاة من الشرع فيجب الوقوف فيها على ماثبت نقله عن الشارع. و نقل عن العلامة فيالتذكرة انه لا يجب قراءة الفاتحة فيهاللأصل. و قيل عليه انه ان أراد الوجوببالمعنى المصطلح الشرعي فهو حق لأن الأصلإذا لم يكن واجبا لم تجب اجزاؤه، و ان أرادما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلةبدون القراءة- و هو الظاهر من كلامه- فهوممنوع و سند المنع ما ذكرنا آنفا. أقول: ولو تم ما ذكره لجرى في جميع واجبات الصلاةمن ذكر الركوع و السجود و التشهد و نحوها والظاهر انه لا يلتزمه.

(الثاني) [عدم جواز الإخلال بشي‏ء منالقراءة]

- قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف فيالباب بأنه يجب قراءة الحمد اجمع و لا تصحالصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منهاعمدا حتى التشديد لأن الإتيان بها انمايتحقق مع الإتيان بجميع اجزائها فيلزم منالإخلال بالجزء الإخلال بها، و من الحروفالتشديد في مواضعه فإنه حرف و زيادة:أحدهما الحرف و الآخر ادغامه‏

/ 531