و بالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط فيأمثال هذه الأحكام طريق النجاة.
و الله العالم.
(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بان كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمداأو جهلا من اجزاء الصلاة كالقراءة والركوع و السجود أو صفاتها كالطمأنينة فيحال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت والاستقبال و ستر العورة بطلت صلاته، قالواو هذه كلية ثابتة في جميع مواردها عداالجهر و الإخفات فإن الجاهل يعذر فيهماكما تقدم في فصل القراءة.
و ههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوانالله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرهاتفصيلا و الكلام فيها تحقيقا و دليلا:
(الأول) [حكم التكفير في الصلاة]
- وضع اليمين على الشمال حال القيام فوقالسرة أو تحتها و هو المسمى بالتكتف والتكفير.
و قد اختلف الأصحاب هنا في موضعين
(الموضع الأول) في حكمه
فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقلالمرتضى و الشيخ عليه إجماع الفرقة، و نقلعن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا و عنأبى الصلاح انه جعل فعله مكروها و اختارهالمحقق في المعتبر.
و استدل على القول المشهور بالإجماعالمنقول، و بالاحتياط، و بأن أفعال الصلاةمتلقاة من الشرع و لا شرع هنا، و بأنه فعلكثير خارج عن الصلاة.
و بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فيالصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنىعلى اليسرى، قال ذلك التكفير فلا تفعل».
و عن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام)قال «لا تكفر إنما