(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و بالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط فيأمثال هذه الأحكام طريق النجاة.


و الله العالم.


(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا


قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بان كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمداأو جهلا من اجزاء الصلاة كالقراءة والركوع و السجود أو صفاتها كالطمأنينة فيحال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت والاستقبال و ستر العورة بطلت صلاته، قالواو هذه كلية ثابتة في جميع مواردها عداالجهر و الإخفات فإن الجاهل يعذر فيهماكما تقدم في فصل القراءة.


و ههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوانالله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرهاتفصيلا و الكلام فيها تحقيقا و دليلا:

(الأول) [حكم التكفير في الصلاة]


- وضع اليمين على الشمال حال القيام فوقالسرة أو تحتها و هو المسمى بالتكتف والتكفير.


و قد اختلف الأصحاب هنا في موضعين‏

(الموضع الأول) في حكمه


فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقلالمرتضى و الشيخ عليه إجماع الفرقة، و نقلعن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا و عنأبى الصلاح انه جعل فعله مكروها و اختارهالمحقق في المعتبر.


و استدل على القول المشهور بالإجماعالمنقول، و بالاحتياط، و بأن أفعال الصلاةمتلقاة من الشرع و لا شرع هنا، و بأنه فعلكثير خارج عن الصلاة.


و بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فيالصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنىعلى اليسرى، قال ذلك التكفير فلا تفعل».


و عن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام)قال «لا تكفر إنما

/ 446