المسألة الثالثة [حكم قطع الصلاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فبالحمل على أيهما كان لا يمكن القولبالبطلان لما تقدم. و الله العالم.


المسألة الثالثة [حكم قطع الصلاة]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) من غير خلاف يعرف هو تحريم قطعالصلاة اختيارا و قيده جملة من الأصحاب:منهم- العلامة في بعض كتبه بالفريضة.


و احتج عليه بوجهين (الأول) ان الإتمامواجب و هو ينافي القطع فيكون القطع محرما(الثاني) قوله تعالى «وَ لا تُبْطِلُواأَعْمالَكُمْ».


و الأول منهما لا يخلو من مصادرة، والثاني لا يخلو من الإجمال المانع منالاستناد إليه في الاستدلال، و لهذا صرحجملة من محققي متأخري المتأخرين بأنهم لميقفوا في المسألة على دليل يعتمد عليه وكان بعض المعاصرين يفتي لذلك بجواز قطعالصلاة اختيارا، و يجوز له في الشكوكالمنصوصة قطع الصلاة و الإعادة من رأسللخروج عما في بعض صورها من الخلاف.


أقول: و الحق ان الدليل على ذلك ما تقدم فيالأخبار الكثيرة من ان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإنه لا معنى لكونتحريمها التكبير إلا تحريم ما كان محللاعلى المصلى قبل التكبير و انه بالدخولفيها بالتكبير تحرم عليه تلك الأمور منالاستدبار و الكلام عمدا و الحدث عمدا ونحو ذلك و ان هذه الأشياء إنما تحل عليهبالتسليم، و هذا المعنى من هذه العبارةأظهر من ان يخفى و الروايات بهذا المضمونمتكاثرة كما تقدمت في فصل التكبير والتسليم فلا مجال للتوقف في ذلك. و بذلكيظهر انه لا يجوز قطع الصلاة و لا الخروجمنها الا بالتسليم. نعم يستثني من ذلك مادلت النصوص على جواز القطع له كما يأتي انشاء الله تعالى.


و يؤيده ما رواه الشيخ و الكليني فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج

/ 446