حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو يصيب منها عنتا؟ فقال لا بأس بأن يقطعصلاته و يتحرز و يعود الى صلاته» أقول: والحديث الأول و ان دل على قطع الصلاة إلاانه غير صريح و لا ظاهر في الإعادة من رأسبعد الإتيان بتلك الأشياء بل من الجائزبناؤه على ما مضى إلا مع وقوع أحد المبطلاتفي البين من كلام عمدا أو استدبار أو نحوذلك، و كذا آخر الحديث الثاني و قوله فيه:«و يعود الى صلاته» بل هو ظاهر في البناءعلى ما مضى كما لا يخفى، و على هذا يجب حملصدر الخبر الثاني و قوله فيه «ثم يستقبلالصلاة» على ما إذا استلزم أحد المبطلات. وبالجملة فالخبران غير صريحين في ما ادعاهالأصحاب من إبطال الصلاة بهذه الأشياء إلاأن يدعى ان القطع إنما يطلق على الإبطالخاصة و لهذا سموا مبطلات الصلاة قواطع فيعباراتهم. و هو غير بعيد إذ هو المتبادر منظاهر هذا اللفظ.

و قسم الشهيدان القطع ههنا إلى الأقسامالخمسة، فقال في الذكرى بعد حكمه أولابتحريم القطع إلا في مواضع الضرورة: و قديجب القطع كما في حفظ الصبي و المالالمحترم من التلف و إنقاذ الغريق والمحترق، و حيث يتعين عليه فلو استمر بطلتصلاته للنهى المفسد للعبادة، و قد لا يجببل يباح كقتل الحية التي لا يغلب على الظنأذاها و إحراز المال الذي لا يضر فوته، وقد يستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة و قراءة الجمعة و المنافقين فيالظهر و الجمعة و الائتمام بإمام الأصل وغيره، و قد يكره كإحراز المال اليسير الذيلا يبالي بفوته مع احتمال التحريم. انتهىأقول: ما ذكراه (قدس سرهما) في صورة وجوبالقطع من الكم ببطلان الصلاة لو تعين عليهو استمر في صلاته مبنى على استلزام الأمربالشي‏ء النهي عن ضده الخاص و الظاهر منهفي غير موضع من كتابه المذكور عدم القولبذلك، و بالجملة فالحكم بالبطلان ضعيف بلغايته حصول الإثم.

و اما ما ذكراه في صورتي الإباحة والكراهة فمحل إشكال، لأن الدليل قد دل علىتحريم القطع كما قدمنا بيانه و لا يجوزالخروج عنه إلا بدليل ظاهر الدلالة

/ 446