[الموضع‏] (الأول) ان من أخل بالركوع ناسياحتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ذلك في المقصد الأول المشتمل على تعدادأفعال الصلاة و تفصيلها في فصول.


نعم وقع الخلاف هنا في موضعين‏

[الموضع‏] (الأول) ان من أخل بالركوع ناسياحتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟

قولان، المشهور الأول و هو مذهب الشيخالمفيد و المرتضى و سلار و ابن إدريس و ابىالصلاح و ابن البراج و هو المحكي عن ظاهرابن ابى عقيل و هو مذهب جمهور المتأخرين.


و قال الشيخ في المبسوط في فصل الركوع: والركوع ركن من أركان الصلاة متى تركهعامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان فيالركعتين الأولتين من كل صلاة و كذلك إذاكان في الثالثة من المغرب، و ان كان منالركعتين الأخيرتين من الرباعية ان تركهمتعمدا بطلت صلاته و ان تركه ناسيا و سجدسجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قامفركع و تمم صلاته. انتهى. و نقل عنه ذلكأيضا في كتابي الأخبار و قال في فصل السهومن كتاب المبسوط بعد ان قسم السهو على خمسةأقسام و عد منها ما يوجب الإعادة، فقال فيتعداد السهو الذي يوجب الإعادة: و من تركالركوع حتى سجد، و في أصحابنا من قال يسقطالسجود و يعيد الركوع ثم يعيد السجود.


و الأول أحوط لأن هذا الحكم مختصبالركعتين الأخيرتين. انتهى. و نحوه قال فيالجمل و الاقتصاد على ما ذكره في المختلف.


و قال في النهاية: فإن تركه ناسيا ثم ذكرفي حالة السجود وجب عليه الإعادة فان لميذكر حتى صلى ركعة أخرى و دخل في الثالثةثم ذكر أسقط الركعة الاولى و بنى كأنه صلىركعتين، و كذلك ان كان قد ترك الركوع فيالثانية و ذكر في الثانية و ذكر في الثالثةأسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تممالصلاة.


و قال ابن الجنيد على ما نقله عنه فيالمختلف: و لو صحت له الأولى و سها فيالثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقنو هو ساجد انه لم يركع فأراد البناء علىالركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئهذلك و لو أعاد إذا كان في الأولتين و كان‏

/ 446